للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل]

المسألة الأولى: أدلة القائلين بمشروعية الأخذ مطلقاً أو في النسك خاصة ولم يروا وجوب الأخذ:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

١/ قول جابر بن عبدالله -رضي الله عنه-: «كنا نُعفي السِّبالَ إلا في حجٍّ أو عمرة» (١)، وقال عطاء بن أبي رباح (ت ١١٤) (٢): (كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة) (٣)، وقال إبراهيم النخعي


(١) أخرجه أبوداود (٤٢٠١)، قال: حدثنا ابن نفيل، حدثنا زهير، قرأت على عبد الملك بن أبي سليمان، وقرأه عبد الملك على أبي الزبير، ورواه أبو الزبير، عن جابر به، وسكت عنه أبوداود، قال ابن حجر في الفتح (١٠/ ٣٥٠): (وأخرج أبو داود من حديث جابر بسند حسن قال: كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة … السِبال بكسر المهملة وتخفيف الموحدة جمع سَبَلة بفتحتين: وهي ما طال من شعر اللحية)، وقد تعقبه الحويني في بذل الإحسان (١/ ١٧٢) بقوله: (كذا قال! وأبو الزبير مدلسٌ، وقد عنعنه)، فأشار إلى إعلاله بعنعنة أبي الزبير، وهذا غير مقبول حتى يثبت تدليسه هنا أو مخالفته أو نكارة ماذكره، وقد أخرج مسلم في صحيحه لأبي الزبير المكي عن جابر أكثر من (١٣٠) حديثاً كلها معنعنة وأكثرها من غير طريق الليث، ولم يتعقبه الدارقطني في "الإلزامات والتتبع" إلا في حديث واحد ولم يذكر في إعلاله العنعنة أو التدليس.
(٢) عطاء بن أبي رباح واسم أبيه (أسلم القرشي مولاهم)، أحد الأعلام من التابعين في مكة، لقي جمعاً من الصحابة وروى عنهم، وكان من أعلم الناس بالمناسك، ومن المحدثين الفقهاء، ونُقل في صفته أنه كان مفلفل الشعر، أسود أفطس أشل أعور ثم عمي، ومما يدل على كثرة من لقيه من الصحابة قوله كما في سنن البيهقي الكبرى (٢٤٥٥): (أدركت مائتين من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا المسجد … )، غير الذين لقيهم في الحج وقد حج أكثر من سبعين حجة، ومات سنة (١١٤) هـ -رحمه الله-. انظر: طبقات الفقهاء ص (٦٩)، سير أعلام النبلاء (٥/ ٧٨).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٥٤٨٢) وسنده صحيح يرويه غندر عن شعبة عن منصور سمعت عطاء به.

<<  <  ج: ص:  >  >>