للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ت ١٩٦) (١): (كانوا يطيبون لحاهم، ويأخذون من عوارضها) (٢)، وروي عن الحسن البصري (ت ١١٠) قوله: (كانوا يرخصون فيما زاد على القبضة من اللحية أن يؤخذ منها) (٣).

وجه الاستدلال:

- أن قول جابر -رضي الله عنه-: (كنا) يحتمل الرفع إن أضيف لزمن النبوة، أو الإجماع لإضافته للصحابة، يؤكد ذلك حكاية عطاء والحسن عنهم أيضاً بقولهما: (كانوا)، ثم حكاية النخعي عن التابعين بقوله (كانوا)، وقد قال النخعي: (ماقلت لكم: كانوا يستحبون، فهو الذي أجمعوا عليه) (٤)، ولعله يريد أصحاب ابن مسعود (٥)، والأخذ (في الحج دليل على جواز الأخذ من اللحية في غير الحج؛ لأنه لو كان غير جائز ما جاز في الحج؛ لأنهم أمروا أن


(١) إبراهيم بن يزيد النخعي، فقيه العراق، رأى عائشة وهو صغير، ولقي كبار التابعين، وكان بصيراً بعلم ابن مسعود -رضي الله عنه- لايخرج عن قوله وقول أصحابه كما ذكر ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (٦/ ١٤٦)، و ابن مسعود لايكاد يخالف عمر -رضي الله عنه- كما نقله ابن القيم في الإعلام (١/ ١٦)، مات سنة ٩٦ هـ. انظر: السير (٤/ ٥٢٠)، الكاشف (١/ ٢٢٧).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٥٤٩٠)، والبيهقي في شعب الإيمان (٦٠١٨) من طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم به، وسنده صحيح، وقد صحح الألباني أثر عطاء وأثر النخعي كما في السلسلة الضعيفة (١٣/ ٤٤٠ - ٤٤١).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٥٤٨٤) من طريق عائذ بن حبيب عن أشعث عن الحسن به، وسنده ضعيف بسبب أشعث بن سوار لكن ضعفه غير شديد، قال الذهبي في السير (٦/ ٢٧٦): (كان أحد العلماء، على لين فيه)، وفي تاريخ الإسلام (٣/ ٦١٧): (قال الحافظ ابن عدي: لم أجد له حديثا منكراً … قال الدارقطني: يعتبر به)، فيشهد له ماتقدم.
(٤) نقله ابن رجب في الفتح (٨/ ٣٣٠) بقوله: (روى ابن أبي خيثمة في " تاريخه " من طريق الأعمش، عن النخعي).
(٥) قال الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٤٨٥): (وإذا قال: "كانوا" فإنما يعني بذلك أصحاب عبد الله).

<<  <  ج: ص:  >  >>