للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول]

١/ مخالفة الإجماع، وسيأتي في المطلب الرابع؛ ومخالفة الإجماع الصحيح من أقوى وأظهر معايير الشذوذ، قال ابن تيمية عن أحد الأقوال: (قول شاذ مخالف للإجماع) (١).

٢/ النص على شذوذه، و قد نص على شذوذ هذا القول:

- ابن الملقن (ت ٨٠٤) بقوله: (نجاسة الدم (٢) وهو إجماع إلا من شذ) (٣).

- وابن جبرين (ت ١٤٣٠) بقوله: (وقد نازع بعض الناس في نجاسة الدم … وأنت ترى أن هذا قول شاذ) (٤).


(١) مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٧٧)، وقال في الصفدية (١/ ١٩٨): (وخلاف ابن حزم شاذ مسبوق بالإجماع)، ولغيره من العلماء مثل هذا التعبير، فقد قال الماوردي مثلاً: (والاختلاف فيهما شاذ حدث بعد تقدم الإجماع فكان مطرحاً) الحاوي الكبير (١٢/ ٣٤٨).
(٢) أي من فوائد حديث عائشة في المستحاضة، وفيه: «فاغسلي عنك الدم» رواه البخاري (٢٢٨)، ومسلم (٣٣٣).
(٣) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٢/ ١٨٣).
(٤) يعني القول بالطهارة، حاشية (١)، من شرح الزَّرْكشيُّ (٢/ ٤١) بتحقيق الشيخ ابن جبرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>