للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل]

المسألة الأولى: أدلة القائلين بوجوب الصيام على المنفرد برؤية الهلال ولو ردت شهادته:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

١/ قول الله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (١).

وجه الاستدلال:

أن (من رآه فقد شهده) (٢)، و (لم يفرّق بين من رآه وحده ومن رآه مع الناس) (٣).

ونوقش هذا الاستدلال:

بأن (الشهود لا يكون إلا لشهر اشتهر بين الناس حتى يتصور شهوده والغيبة عنه) (٤).

ويمكن الجواب عن المناقشة:

- بأن هذا محل النزاع، وهو غير لازم بل منقوض بما ذكره الشيخ: (من كان في مكان ليس فيه غيره إذا رآه صامه) (٥)، وبالأسير ونحوه ممن لا يعلم اشتهار الشهر.

- وسياق الآية فيمن حضر الشهر وهو مقيم صحيح، ولذا قال بعدها


(١) من الآية (١٨٥) من سورة البقرة.
(٢) المحلى (٤/ ٣٧٨).
(٣) أحكام القرآن للجصاص (١/ ٢٢٩).
(٤) مجموع الفتاوى (٢٥/ ١١٧).
(٥) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>