للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في مقابل المقيم الصحيح: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (١)، وليس السياق في التعريف بالشهر ومتى يكون شهراً.

٢/ حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه ذكر رمضان فقال: «لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه … » (٢)، وحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعاً: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته … » (٣).

وجه الاستدلال:

- أنهما يدلان (على تعليق الحكم بالرؤية، ولا يراد بذلك: رؤية كل فرد، بل مطلق الرؤية) (٤)، و (ليس المراد رؤية الجميع بدليل الوجوب على الأعمى بالإجماع، ولما أخبر ابن عمر النبي -صلى الله عليه وسلم- برؤيته أمر الناس بالصيام فالمراد رؤية البعض) (٥)، (وهو العدد الذي تثبتُ به الحقوق، وهو عَدْلان، إلا أنّه يكتفى في ثبوت هلال رمضان بعدلٍ واحد) (٦).


(١) من الآية (١٨٥) من سورة البقرة. ومعنى الآية كما قال الجصاص في تفسيره (١/ ٢٢٤): (من كان شاهداً يعني مقيماً غير مسافر، كما يقال: للشاهد والغائب= المقيم والمسافر … ويحتمل … أن يكون بمعنى شاهد الشهر أي علمه، ويحتمل … فمن شهده بالتكليف). قال ابن عاشور في التحرير والتنوير (١٩/ ٧٨): (فعل "شهد" يستعمل بمعنى "حضر" وهو أصل إطلاقه)، وقال (٢/ ١٧٣): (حضر في الشهر أي: لم يكن مسافراً، وهو المناسب لقوله بعده: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ … }، وانظر: تفسير الطبري (٣/ ٢٠١)، تفسير القرطبي (٢/ ٢٢٩)، تفسير ابن كثير (١/ ٥٠٣).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٩٠٦)، ومسلم (١٠٨٠).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٩٠٩)، ومسلم (١٠٨١).
(٤) إحكام الأحكام (٢/ ٨).
(٥) فتاوى السبكي (١/ ٢١٥)، وانظر: حاشية الصنعاني على إحكام الإحكام (٣/ ٣٢٦).
(٦) كشف اللثام (٣/ ٤٨٩)، وانظر: طرح التثريب (٤/ ١١٤)، وأكثر العلماء على قبول شهادة الواحد في دخول رمضان، والمالكية يشترطون الشاهدين و يوجبون على من رآه أن يؤدي الشهادة؛ لعل غيره قد رآه معه فتجوّز شهادتهما، وإن ردّت شهادته فإنه يجب عليه الصوم وحده، ولو أفطر فعليه القضاء والكفارة. انظر: المدونة (١/ ٢٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>