(٢) قال السرخسي في المبسوط (٢/ ١٤٣): (الأمة أجمعت على شرعيتها وجوازها ولم ينكرها أحد من أهل العلم إلا الروافض لا بارك الله فيهم). (٣) قال النووي في المجموع (٤/ ٣١): (صلاة التراويح سنة بإجماع العلماء)، وفي حاشية الطحطاوي ص (٤١١): ("التراويح سنة" بإجماع الصحابة ومن بعدهم من الأمة، منكرها مبتدع ضال مردود الشهادة)، ومع أن النووي نقل الإجماع على سنيتها إلا أنه نقل الخلاف في أفضليتها جماعة أو بانفراد في البيت، وخاصة (فيمن يحفظ القرآن، ولا يخاف الكسل عنها لو انفرد، ولا تختل الجماعة في المسجد بتخلفه)، وقال الإمام أحمد في مسائل الكوسج (٢/ ٧٥٧): (يعجبني أن يصلي في الجماعة يحيي السنة، قال إسحاق: أجاد، كما قال)، وقد قال ابن قدامة في المغني (٢/ ١٢٤) عن صلاتها جماعة: (ولنا إجماع الصحابة على ذلك)، قلت: إلا إنه لا يلزم من السنية وورود الفضل أن تكون هي الأفضل؛ لأن حديث زيد المتفق عليه: «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» سبب وروده هو مسألتنا، عندما صلى -صلى الله عليه وسلم- ليالي فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد، فخرج إليهم فقال: «قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة … » الحديث، قال المعلمي في مجموع رسائله (١٦/ ٣٨٤): (والحديث وارد في قيام رمضان كما يأتي، وذلك قاضٍ بشمول الحكم له نصًّا، فلا يُقبَل أن يُخرَج منه بتخصيص)، وقد صحّ عن ابن عمر: (أنه كان لا يقوم مع الناس في شهر رمضان)، وسأله رجل أقوم خلف الإمام في شهر رمضان؟ فقال: (تنصت كأنك حمار) أخرجهما ابن أبي شيبة (٧٧١٤)، (٧٧١٥)، وترجم له في مختصر قيام الليل للمروزي بقوله: (باب ذكر من اختار الصلاة وحده على القيام مع الناس إذا كان حافظًا للقرآن)، وذكر آثاراً غيره، ومن الآثار الجامعة التي ذكرها المروزي ص (٢٣٠) أن رجلاً سأل الحسن -رحمه الله-: يا أبا سعيد، هذا رمضان أظلني وقد قرأت القرآن فأين تأمرني أن أقوم، وحدي أم أنضم إلى جماعة المسلمين فأقوم معهم؟ فقال له: (إنما أنت عبد مرتاد لنفسك فانظر أي الموطنين كان أوجل لقلبك وأحسن لتيقظك فعليك به)، وقد قال الطحاوي كما في مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣١٤ - ٣١٥): (وكل من اختار التفرد فينبغي أن يكون ذلك على أن لا يقطع معه القيام في المساجد … أجمعوا أنه لا يجوز للناس تعطيل المساجد عن قيام رمضان، وكان هذا القيام واجبا على الكفاية)، والحرف الأخير من كلام الطحاوي فيه تعقب كما قال ابن حجر في الفتح (٤/ ٢٥٢): (وبالغ الطحاوي فقال: إن صلاة التراويح في الجماعة واجبة على الكفاية)، وفي طرح التثريب (٣/ ٩٦): (وفيما ذكره من الوجوب على الكفاية نظر والذي ذكره صاحب الهداية من الحنفية إنما هو السنية على الكفاية).