للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- كما أن الأزمنة التي نقل فيها مختلفة، ومع ذلك لم يخرج في أي عصر من العصور من يَرُد على ناقل هذا الإجماع أو يخطئه، ولم يثبت ولو عن واحد من أهل العلم طيلة هذا الزمان القول بخلافه (١).

و نوقش هذا الدليل:

- بعدم التسليم، فقد عورض الإجماع بالاختلاف في دم الشهيد، والسمك، ودم مالانفس له سائلة (٢)، وبما ثبت عن بعض السلف مما ينافي إطلاق الإجماع، كقصة الصحابي الذي رماه المشرك وهو قائم يصلي، فاستمر في صلاته، وجرحه يسيل (٣).

- وجاء في الفروع لابن مفلح رواية عن أحمد بطهارة الدم (٤).

ويمكن الجواب عن ذلك بأمور:

- إذا ثبت الإجماع على نجاسة نوع من أنواع الدم فلا يؤثر فيه وجود الخلاف في نوع آخر، ومن نقل الإجماع على نجاسة الدم المسفوح نقل الخلاف في دم الشهيد و نحوه، ومن ذلك قول ابن


(١) انظر: تحذير النبلاء من مخالفة الإجماع والقول بطهارة الدماء ص (٩).
(٢) انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (١/ ٦٠٧)، الجامع لبيان النجاسات وأحكامها ص (١٧٦)، وقد وهم في إيراد الكبد في المختلف فيه، وأورد أيضاً دم مالانفس له سائلة، وهو مندرج في حكم الدم اليسير؛ لأنه غير منسفح ولايسيل، مع أن ابن قدامة قال: (وليس المنسوب إلى البراغيث دماً إنما هو بولها في الظاهر) المغني (٢/ ٦١).
(٣) انظر: السلسلة الصحيحة (١/ ٦٠٦).
(٤) الفروع (١/ ٣٤٣)، وهذه الرواية سيأتي أنها خطأ على أحمد سببه خطأ في المطبوع تبين بالرجوع للمخطوط، وتأيد بعدم التفريع عليها في الكتب التي اعتنت بالفروع، وبنفي الخلاف في نجاسة الدم الذي نقله أحمد، وقد أشكل هذا الخطأ على بعض المعاصرين كما في شرح العمدة للجبرين (١/ ٢٩)، وقال: (فإن ثبت هذا عنه فلعله كان قبل أن يعلم إجماع الأمة على نجاسته، فلما علم بذلك رجع عنه)، وسيأتي أنه لاحاجة لذلك؛ لثبوت الخطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>