للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين]

أبرز من قال بهذا الرأي من المعاصرين:

- محمود شلتوت (١) (ت ١٣٨٣) (٢)، ود. محمد سيد طنطاوي (٣) (ت ١٤٣١) (٤)، أفتيا بعدم المشروعية.


(١) ولد سنة (١٣١٠)، وكان عضواً في هيئة كبار العلماء، والمجمع اللغوي، والمؤتمر الإسلامي، وتولى مشيخة الأزهر سنة (١٣٧٧)، وتوفي سنة (١٣٨٣). انظر: المنار المنيف في فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف ص (٥٩٩).
(٢) له فتويان في المسألة: فتوى بالمشروعية حيث قال: (ختانها مَكرُمَة، وليس واجباً ولا سُنّة) نقل هذه الفتوى أبوبكر عبدالرزاق في كتابه: "الختان .. رأي الدين والعلم" ص (٨٩) ونقلها د. سامي عوض في كتابه: "ختان الذكور والإناث" ص (٦٦٥)، و له فتوى بعدم المشروعية حيث قال في كتابه الفتاوى ص (٢٨٥ - ٢٨٦): (وقد خرجنا من استعراض المرويات في مسألة الختان على أنه ليس فيها ما يصلح أن يكون دليلاً على السُنّة الفقهيّة فضلاً عن الوجود الفقهي … والذي أراه أن حكم الشرع في الختان لايخضع لنص منقول … ومن هنا يتبيّن أن ختان الأنثى ليس لدينا مايدعو إليه، وإلى تحتمه، لاشرعاً، ولاخلقاً، ولاطباً)، ولعله أول من أشار إلى إنكار المشروعية.
(٣) ولد سنة (١٣٤٦)، تخرج في كلية أصول الدين، وحصل على الدكتوراه في التفسير والحديث، وعيّن مفتياً للديار المصرية سنة (١٤٠٦)، ثم عين شيخاً للأزهر سنة (١٤١٧)، وتوفي سنة (١٤٣١). انظر: المنار المنيف ص (٥٩٦).
(٤) له فتويان في المسألة: فتوى بالمشروعية منشورة في الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، المجلد الحادي والعشرين ص (٧٨٦٥) عام (١٤٠٧) هـ، ومما قال فيها: (الفقهاء اتفقوا على أن الختان في حق الرجال، والخفاض في حق النساء أمر مشروع، ثم اختلفوا في وجوبه … الختان للرجال والنساء من صفات الفطرة التي دعا إليها الإسلام وحث على الالتزام بها)، وله فتوى أخرى بعدم المشروعية جاء ذلك في رسالة له بعث بها وهو مفتي الجمهورية، إلى وزير الصحة د. علي عبدالفتاح، يرد بها على رسالة وردته منهم ونشرت هذه الرسالة في صحيفة الأخبار بتاريخ (٢٢/ ٥/ ١٤١٥ هـ) ونقلها بنصها د. محمد فياض في كتابه: "البتر التناسلي للاناث" ص (١١٤) ومما قال فيها: (بالنسبة للنساء فلايوجد نص شرعي صحيح يحتج به على ختانهن، والذي أراه أنه عادة انتشرت في مصر وتوشك أن تنقرض وتزول بين جميع الطبقات، ولاسيما طبقات المثقفين، ومن الأدلة أنها عادة ولا يوجد نص شرعي يدعو إليها: أننا نجد معظم الدول الإسلامية الزاخرة بالفقهاء قد تركت ختان الإناث) انتهى، ونقل هذه الفتوى أيضاً د. سامي عوض في كتابه: "ختان الذكور والإناث" ص (٦٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>