(٢) كالقرضاوي وله ثلاث فتاوى في المسألة: فتوى بالمشروعية في كتابه: "من هدي الإسلام .. فتاوى معاصرة" (١/ ٤٦٨) ومما قال فيها: (ولعل أوسط الأقوال وأعدلها وأرجحها، وأقربها إلى الواقع وإلى العدل في هذه الناحية هو الختان الخفيف، كما جاء في بعض الأحاديث … من رأى أن ذلك أحفظ لبناته فليفعل وأنا أؤيد هذا، وخاصة في عصرنا الحاضر، ومن تركه فلاجناح عليه؛ لأنه ليس أكثر من مكرمة للنساء)، و فتوى بالجواز منشورة في موقعه الرسمي، ومما قال فيها: (الذي أراه وأرجحه هنا: أن الختان للبنات ليس بواجب ولا سنة، وإنما هو أمر جائز مباح، والمباحات يمكن أن تمنع إذا ترتب على استعمالها ضرر)، وله رأي ثالث منشور في موقعه الرسمي سنة (١٤٢٧ هـ) ـ يميل فيه إلى المنع، ومهَّد له بقوله: (وقد يكون لنا العذر في مخالفة مَن سبقنا من العلماء؛ لأن عصرهم لم يعطهم من المعلومات والإحصاءات ما أعطانا عصرنا) ثم قال بعد ذلك: (إذا كان ختان الذكور مستثنًى من الأصل العام الناهي عن تغيير خلق الله، لما ورد فيه من نصوص صحيحة صريحة، قوَّاها وثبَّتها الإجماع النظري والعملي، فلا يوجد في ختان الإناث مثل ذلك ولا قريب منه. فيبقى على الأصل في منع إيلام الإنسان في بدنه لغير حاجة، فكيف إذا كان من وراء هذا الإيلام ضرر مؤكَّد، وفق ما يقوله أهل العلم والطب في عصرنا)؟!.