للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- … د. علي جمعة (١)، وغيره (٢)، أفتيا بالتحريم أو المنع.


(١) له ثلاث فتاوى في المسألة: فتوى بالمشروعية يقول فيها: (اتفق الفقهاء على أن الختان في حق الرجال والخفاض في حق النساء مشروع … الختان للرجال والنساء من صفات الفطرة التي دعا إليها الإسلام وحث على الالتزام بها) "فتاوي النساء" ص (٤٥٩) وص (٤٦٢) نقلاً عن كتاب: "الرد على المفتي" لعبدالله رمضان ص (٥٢١)، وفتوى بالجواز في كتابه: "الدين والحياة" ص (٨٣)، قال فيها عن ختان الإناث: (جائز … ختان الإناث ليس فرضاً ولكنه مباح)، وفتوى بالتحريم ومما قال فيها: (اتفق الأطباء جميعهم في كل أنحاء العالم على كون هذه العادة ضارة وسيئة يجب علينا التخلص منها؛ لأنها عادة قديمة وحرام)!. "فتاوى البيت المسلم" ص (٧٦) نقلاً عن كتاب: "الرد على المفتي" ص (٥٢٢)، ومن الغرائب أن للدكتور علي كلمة قوية في حكم ختان الإناث، وهي قوله: (سنة، مكرمة، مستحبة). "الكلم الطيب" ص (٢٠٢) ومابعدها نقلاً عن: "المنار المنيف في فتاوى علماء الأزهر الشريف" ص (٥٣٠)، وله كلمة أقوى بالمنع وهي قوله: (فقد وجب القول بمنعه، وتحريمه، وتجريمه). ذكرها في مقاله المنشور في صحيفة الأهرام بعنوان: "ختان الإناث" بتاريخ (٣٠/ ٧/ ١٤٢٨ هـ).
(٢) كالقرضاوي وله ثلاث فتاوى في المسألة: فتوى بالمشروعية في كتابه: "من هدي الإسلام .. فتاوى معاصرة" (١/ ٤٦٨) ومما قال فيها: (ولعل أوسط الأقوال وأعدلها وأرجحها، وأقربها إلى الواقع وإلى العدل في هذه الناحية هو الختان الخفيف، كما جاء في بعض الأحاديث … من رأى أن ذلك أحفظ لبناته فليفعل وأنا أؤيد هذا، وخاصة في عصرنا الحاضر، ومن تركه فلاجناح عليه؛ لأنه ليس أكثر من مكرمة للنساء)، و فتوى بالجواز منشورة في موقعه الرسمي، ومما قال فيها: (الذي أراه وأرجحه هنا: أن الختان للبنات ليس بواجب ولا سنة، وإنما هو أمر جائز مباح، والمباحات يمكن أن تمنع إذا ترتب على استعمالها ضرر)، وله رأي ثالث منشور في موقعه الرسمي سنة (١٤٢٧ هـ) ـ يميل فيه إلى المنع، ومهَّد له بقوله: (وقد يكون لنا العذر في مخالفة مَن سبقنا من العلماء؛ لأن عصرهم لم يعطهم من المعلومات والإحصاءات ما أعطانا عصرنا) ثم قال بعد ذلك: (إذا كان ختان الذكور مستثنًى من الأصل العام الناهي عن تغيير خلق الله، لما ورد فيه من نصوص صحيحة صريحة، قوَّاها وثبَّتها الإجماع النظري والعملي، فلا يوجد في ختان الإناث مثل ذلك ولا قريب منه. فيبقى على الأصل في منع إيلام الإنسان في بدنه لغير حاجة، فكيف إذا كان من وراء هذا الإيلام ضرر مؤكَّد، وفق ما يقوله أهل العلم والطب في عصرنا)؟!.

<<  <  ج: ص:  >  >>