للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحضر بين الصلاتين في وقت إحداهما) (١).

- و (يتعين هذا التأويل فإنه صرّح به النسائي في أصل حديث ابن عباس ولفظه: «صليت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمدينة ثمانياً جمعاً وسبعاً جمعاً أخر الظهر وعجل العصر، وأخّر المغرب وعجل العشاء» … والمطلق في رواية يحمل على المقيد إذا كانا في قصة واحدة كما في هذا) (٢)، (فهذا ابن عباس راوي حديث الباب قد صرّح بأن ما رواه من الجمع المذكور هو الجمع الصوري) (٣).

- و (يقوي ما ذكره من الجمع الصوري أن طرق الحديث كلها ليس فيها تعرض لوقت الجمع، فإما أن تحمل على مطلقها فيستلزم إخراج الصلاة عن وقتها المحدود بغير عذر، وإما أن تحمل على صفة مخصوصة لا تستلزم الإخراج ويجمع بها بين مفترق الأحاديث) (٤).

- وأما وجه رفع الحرج ونفيه في هذا الفعل (فمعناه مكشوف على ما وصفنا، أي: لا يضيق على أمته فتصلي في أول الوقت أبداً وفي وسطه أو آخره أبداً لا تتعدى ذلك، ولكن لتصل في الوقت كيف شاءت في أوله أو وسطه أو آخره لأن ما بين طرفي الوقت وقت كله) (٥).

- والجمع الصوري (أيسر من التوقيت إذ يكفي للصلاتين تأهب واحد


(١) الاستذكار (٢/ ٢١٣).
(٢) سبل السلام (١/ ٣٩٤).
(٣) نيل الأوطار (٣/ ٢٥٨).
(٤) فتح الباري لابن حجر (٢/ ٢٤).
(٥) المرجع السابق، وقد انتصر لهذا الرأي الصنعاني كما في كتبه ومنها رسالة: "اليواقيت في المواقيت"، والشوكاني وله رسالة بعنوان: "تشنيف السمع بإبطال أدلة الجمع"، والظاهر أن من أسباب ترجيحهم لهذا الرأي توسع بعض أهل القطر اليماني في الجمع بلا عذر، سواء من تأثر منهم بالشيعة أو من تساهل منهم حتى ذُكر من يجمع لتخزين القات!

<<  <  ج: ص:  >  >>