للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذا لا يخفى سوء اختياره كما ذكر، (أو يكون قال ذلك، وهو غير عالم بما ذكرت من أخبار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وما مضى عليه السلف، وأجمع عليه الخلف، واستفاض به نقل الأمة في ذلك وراثة عن نبيها -صلى الله عليه وسلم- فذلك أعظم عليه في البلية، وأجسم في المصيبة؛ لأن من جهل مثل ذلك من أمر الدين لم تسعه الفتيا فيه) (١).

٢. وقال الطحاوي (ت ٣٢١): (في فرض الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-: قال أصحابنا ومالك والثوري والأوزاعي الصلاة جائزة وتاركها مسيء، وكذلك سائر العلماء سواهم، والشافعي يوجب الإعادة إذا لم يصل على النبي -صلى الله عليه وسلم- في آخرها بين التشهد والتسليم وقال إن صلى عليه قبل ذلك لم يجزه، قال أبو جعفر: ولم يقل به أحد من أهل العلم) (٢).

٣. وقال الجوهري (ت ٣٦٥) (٣): (وأجمعوا أن المصلي إذا ترك الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- ناسيًا في التشهد الآخر أنه في النسيان معذور، وفي العمد مذموم، والصلاة مجزئة عنه فيهما جميعًا، إلا الشافعي، فإنه


(١) تهذيب الآثار-تتمة مسند عبدالرحمن بن عوف وطلحة والزبير- ص (٢٢٩ - ٢٣٠).
(٢) مختصر اختلاف العلماء (١/ ٢١٩)، وانظر: أحكام القرآن للطحاوي (١/ ١٨١).
(٣) اسمه في المطبوع محمد بن الحسن التميمي الجوهري، قال المحقق د. محمد المراد ص (١٦): (بعد جهد كبير بذلته لم أستطع الحصول على ترجمة للمؤلف)، وتوصل إلى أنه عاش في القرن الرابع، والظاهر أن اسم المؤلف الأول فيه إشكال وهو الذي أحدث هذا الإغلاق، وقد وقفت على من ينقل عن هذا الكتاب ويسمي مؤلفه: ابن بنت نعيم، كابن التركماني (ت ٧٥٠) في الجوهر النقي نقل عنه في (١٨) موضعاً، ومن ذلك قوله: (في "نوادر الفقهاء" لابن بنت نعيم: أجمعوا أن أخذ الزكاة حلال لبني المطلب إلا الشافعي وهو منهم فإنه منع من ذلك)، وهذا موجود في المطبوع من نوادر الفقهاء ص (٤٩)، و"نوادر الفقهاء" ينقل عنه العيني أيضاً ونسبه لابن بنت نعيم، وترجم الذهبي لا بن بنت نعيم في وفيات (٣٦٥) هـ كما في تاريخ الإسلام (٨/ ٢٤٣) بقوله: (عبد العزيز بن محمد بن حسن بن محمد بن أحمد بن خلاد، أبو محمد التميمي الجوهري الضرير، قاضي الصعيد، ويعرف بابن بنت نعيم. يروي عن: محمد بن زبان، وأبي جعفر الطحاوي. وعنه: يحيى ابن الطحان، وغيره) انتهى، فسقط عبدالعزيز من اسمه في المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>