للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل تؤم المرأة الرجل؟) ثم عقب بعد الحديث: (وعبد الرحمن لا أعلم روى عنه إلا الوليد بن جميع) إشارة منه لضعف الحديث وعدم احتمال هذا الحكم الجديد برواية مجهول (١).

- ولما استدل بعض الحنابلة به على تجويز أن تؤم المرأة القارئة الرجال الأميين في التراويح، وتكون وراءهم (٢)، قال ابن قدامة ردّاً عليهم: (تخصيص ذلك بالتراويح واشتراط تأخرها تحكم يخالف الأصول بغير دليل، فلا يجوز المصير إليه) (٣).

٢/ واستُدلّ لهم (٤) أيضاً بحديث: أبي مسعود الأنصاري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله … » الحديث (٥).

وأجيب عن هذا الاستدلال:

- بأن لفظ القوم في اللغة يطلق على: (الرجال دون النساء) (٦)، (ولا يكون ذلك إلا للرجال) (٧)، (وإنما سمي الرجال دون النساء قوماً


(١) لأن من لم يرو عنه إلا راو واحد ولم يعرف بجرح ولا تعديل فهو مجهول جهالة عين كحال عبدالرحمن بن خلاد.
(٢) قال البهوتي في المنح الشافيات (١/ ٢٥٢): (وهذا القول هو الأشهر عند المتقدمين، وقال الشيخان وجمهور المتأخرين: لا تصح إمامتها برجل مطلقاً)، وهو المذهب كما تقدم.
(٣) المغني (٢/ ١٤٧)، وقال: (أذن لها أن تؤم في الفرائض، بدليل أنه جعل لها مؤذناً، والأذان إنما يشرع في الفرائض، ولا خلاف في أنها لا تؤمهم في الفرائض).
(٤) انظر: الحاوي الكبير (٢/ ٣٢٦)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (٢/ ٣٥٢).
(٥) أخرجه مسلم (٦٧٣)، وعلّقه البخاري في باب (إمامة العبد والمولى)، وأخرج البخاري من حديث عمرو بن سلمة عن أبيه مرفوعاً: « … وليؤمكم أكثركم قرآناً … ».
(٦) العين (٥/ ٢٣١)، قال الإسنوي: (القوم اسم جمع بمعنى الرجال خاصة، واحده في المعنى رجل، كذا نص عليه النحاة واللغويون). "الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية" ص (٢٨٢).
(٧) مقاييس اللغة (٥/ ٤٣)، قال ابن تيمية: (ولما كان لفظ "القيام" يتضمن القوة والثبات، وقد يتضمن مع قيام الشيء بنفسه إقامته لغيره، خص لفظ "القوم" بالرجال دون النساء). جامع المسائل (٥/ ١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>