(٢) قال البهوتي في المنح الشافيات (١/ ٢٥٢): (وهذا القول هو الأشهر عند المتقدمين، وقال الشيخان وجمهور المتأخرين: لا تصح إمامتها برجل مطلقاً)، وهو المذهب كما تقدم. (٣) المغني (٢/ ١٤٧)، وقال: (أذن لها أن تؤم في الفرائض، بدليل أنه جعل لها مؤذناً، والأذان إنما يشرع في الفرائض، ولا خلاف في أنها لا تؤمهم في الفرائض). (٤) انظر: الحاوي الكبير (٢/ ٣٢٦)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (٢/ ٣٥٢). (٥) أخرجه مسلم (٦٧٣)، وعلّقه البخاري في باب (إمامة العبد والمولى)، وأخرج البخاري من حديث عمرو بن سلمة عن أبيه مرفوعاً: « … وليؤمكم أكثركم قرآناً … ». (٦) العين (٥/ ٢٣١)، قال الإسنوي: (القوم اسم جمع بمعنى الرجال خاصة، واحده في المعنى رجل، كذا نص عليه النحاة واللغويون). "الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية" ص (٢٨٢). (٧) مقاييس اللغة (٥/ ٤٣)، قال ابن تيمية: (ولما كان لفظ "القيام" يتضمن القوة والثبات، وقد يتضمن مع قيام الشيء بنفسه إقامته لغيره، خص لفظ "القوم" بالرجال دون النساء). جامع المسائل (٥/ ١٦٦).