للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثاني: القائلون [بجوازِ] قراءةِ الجُنُبِ القرآنَ من المعاصرين: أبرز من قال بهذا الرأي من المعاصرين:

الألباني (ت ١٤٢٠) لكن مع الكراهة (١).

[المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول]

١/ مخالفة النص الصريح.

٢/ مخالفة الإجماع، وتفصيلهما ومناقشتهما في المطلب الرابع في أدلة القول الأول.

٣/ النص على شذوذه، و قد نص على شذوذ هذا القول:

- ابن عبد البر (ت ٤٦٣) بقوله: (وقد شذَّ داود عن الجماعة بإجازة قراءة القرآن للجنب) (٢)، وقوله: (وقد شذت فرق فأجازت قراءته جنباً، وهي محجوجة بالسنة وأقاويل علماء الأمة) (٣). ولم أقف على من تابع أبي عمر على ذلك.


(١) قال في السلسلة الضعيفة (٦/ ٨): (نرى أنه يكره للجنب أن يقرأ القرآن … أما تحريم القراءة فلا دليل عليه)، وقال في إرواء الغليل (٢/ ٢٤٥): (وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إنى كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر»، أو قال: «على طهارة». صريح فى كراهة قراءة الجنب؛ لأن الحديث ورد فى السلام كما رواه أبو داود وغيره بسند صحيح؛ فالقرآن أولى من السلام كما هو ظاهر، والكراهة لا تنافي الجواز كما هو معروف). وانظر: تمام المنة ص (١١٧).
(٢) الاستذكار (٢/ ٤٧٤).
(٣) الاستذكار (٢/ ١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>