(٢) قال في الشرح الممتع (٥/ ٣٣٩): (وقوله: «أربعٌ» أي: لا تقل عن أربع، وله الزيادة إلى خمس، وإلى ست، وإلى سبع، وإلى ثمان، وإلى تسع كل هذا ورد. لكن الثابت في صحيح مسلم إلى خمس … ولهذا ينبغي للأئمة أحياناً أن يكبروا على الجنازة خمس مرات إحياءً للسنة)، وفي فتاويه (١٧/ ١٣٤): (تكبيرات الجنازة تكون أربعاً وتكون خمساً، وقد وردت أحاديث أوصلتها إلى السبع، لكن الثابت في صحيح مسلم إلى الخمس فيكبر أربعاً، أو خمساً، والذي ينبغي أن يكبر الإنسان في أكثر أحيانه أربعاً). (٣) قال في الدرر المبتكرات شرح أخصر المختصرات (١/ ٤٤٣): (التكبير على الجنائز أربع تكبيرات، ولكن قد يجوز عند المناسبة الزيادة عليها، فقد روي التكبير خمساً وروي ستاً وأكثر ماروي سبعاً). (٤) قال في ذخيرة العقبى (١٩/ ٣٠١): (الأولى أن يكبّر أربعًا، فلو بلغ خمسًا، فلا بأس، لصحة الحديث بذلك).