للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نذراً واحداً {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} (أي: أعمال نسكهم التي ألزموها أنفسهم بإحرامهم بالحج) كما قال القرطبي (١).

- وآية الإحصار (تدل على وجوب الهدي على من لم يتمكن من إتمام حجه وعمرته بسبب الإحصار، ولم يرد فيها تحديد نوع النسك الذي يجب لتركه دم، بل هي عامة لجميع أنواع المناسك التي أوجبها الله على خلقه، فعلى من لم يفعلها بسبب الإحصار دم؛ لأنه لم يتم حجه، ولذا فإن ذكر الإحصار دون غيره يمكن حمله على أنه من باب التمثيل لا الحصر؛ لأنه أول مانع صد المسلمين عن إكمال مناسكهم) (٢).

- وإذا كان الحاج (لو فوَّت نفس الحج لزمه القضاء والكفارة، فكذلك إذا فوت بعض واجباته التي يمكن قضاؤها: يجب أن تجب فيه الكفارة إلحاقاً لأجزاء العبادة بأصلها، فإنه من أجلى الأقيسة) كما قال ابن تيمية (٣).

- ولذلك قال ابن قدامة: (وإن كان ما حصر عنه ليس من أركان الحج، كالرمي، وطواف الوداع، والمبيت بمزدلفة أو بمنى في


(١) تفسير القرطبي (١٩/ ١٢٨).
(٢) "حتى لا يقع الحرج" للدكتور الصبيحي ص (٨٩ - ٩٠)، وذكر عن جمهور العلماء أن الإحصار على ثلاثة أقسام: الأول: ما يقتضي تحللاً ويوجب دماً واحداً وهو الإحصار عن الوقوف بعرفة الذي يفوت وقته، فإذا فات الحج لايشرع له فعل بقية المناسك كالرمي والمبيت بمنى، ومالايشرع فلايجب بتركه دما، الثاني: ما لا يقتضي تحللاً ولا يوجب هدياً وهو طواف الإفاضة؛ لأنه ركن لا زمن لوقت أدائه، فيبقى في الذمة، الثالث: ما لا يقتضي تحللاً ويجب بتعدده تعدد الدماء، وهو الإحصار عن أداء الواجبات؛ لأنه يجب عليه فعل كل واحد منها ولا ينوب بعضها عن بعض، فلاينوب فداء بعضها عن بعض، كما لو تعدد فعل المحظور فإنه يجب لكل محظورٍ فداء مستقل.
(٣) شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الحج (٢/ ٣٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>