(٢) "حتى لا يقع الحرج" للدكتور الصبيحي ص (٨٩ - ٩٠)، وذكر عن جمهور العلماء أن الإحصار على ثلاثة أقسام: الأول: ما يقتضي تحللاً ويوجب دماً واحداً وهو الإحصار عن الوقوف بعرفة الذي يفوت وقته، فإذا فات الحج لايشرع له فعل بقية المناسك كالرمي والمبيت بمنى، ومالايشرع فلايجب بتركه دما، الثاني: ما لا يقتضي تحللاً ولا يوجب هدياً وهو طواف الإفاضة؛ لأنه ركن لا زمن لوقت أدائه، فيبقى في الذمة، الثالث: ما لا يقتضي تحللاً ويجب بتعدده تعدد الدماء، وهو الإحصار عن أداء الواجبات؛ لأنه يجب عليه فعل كل واحد منها ولا ينوب بعضها عن بعض، فلاينوب فداء بعضها عن بعض، كما لو تعدد فعل المحظور فإنه يجب لكل محظورٍ فداء مستقل. (٣) شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الحج (٢/ ٣٥١).