(٢) قال ابن الحاجب في جامع الأمهات ص (١٠٣): (وإذا قام الإمام إلى خامسة فمن أيقن موجبها وجلس عمداً بطلت، ومن أيقن انتفاءه وتبعه عمدا بطلت، ويعمل الظان على ظنه والشاك على الاحتياط)، وعبارة خليل في مختصره ص (٣٧): (وإن قام إمام لخامسة فمتيقن لانتفاء موجبها: يجلس، وإلا اتبعه، فإن خالف عمداً بطلت فيهما لا سهواً)، قال الصادق الغرياني في مدونة الفقه المالكي (١/ ٦٥٣): (فمن كان اعتقاده مثل اعتقاد الإمام، وجب عليه أن يتبعه، ويأتي بالركعة التي قام لها الإمام، فإن لم يتبعه وجب عليه أن يعيد صلاته، ومن كان من المأمومين متيقناً أن الركعة التي قام لها الإمام ركعة زائدة، فلا يتبع الإمام في الإتيان بها، بل يعمل باعتقاده، ويبقى جالساً، ينتظر الإمام حتى يسلم، ويسلم معه، فإذا خالف اعتقاده ويقينه وتبع الإمام فقام للركعة معه وجب عليه أن يعيد صلاته، إلا إذا فعل ذلك متأولاً) انتهى. أي: متأولاً وجوب متابعة الإمام على كل حال.