(٢) انظر: المحلى (١/ ٢٠٩)، وقد قال عن لفظ (الشرب): (فكانت هذه اللفظة ناقصة عن معنى الحديث الآخر الذي فيه إجمال النهي عن آنية الفضة نقصانا عظيما، ومبيحة لعظائم في عموم ذلك الحديث … ، فهذه اللفظة وإن كانت زائدة في الصوت والخط فهي ناقصة من المعنى، والحديث الآخر وإن كان ناقص اللفظ فهو زائد في الحكم والمعاني، فهو الذي لا يجب الأخذ به) إحكام الأحكام (٢/ ٩٢). (٣) مذهب ابن حزم في زيادة الثقة: أن الحكم للمعنى الأعم مطلقاً، قال في الإحكام في أصول الأحكام (٢/ ٩٠): (وإذا روى العدل زيادة على ما روى غيره فسواء انفرد بها، أو شاركه فيها غيره، مثله أو دونه أو فوقه، فالأخذ بتلك الزيادة فرض)، وقال (٢/ ٩١): (وانفراد العدل باللفظة كانفراده بالحديث كله ولا فرق، فإن كانت اللفظة الزائدة ناقصة من المعنى، فالحكم للمعنى الزائد لا للفظة الزيادة؛ لأن زيادة المعنى هو العموم وهو الزيادة حينئذ على الحقيقة وهو الحكم الزائد، والشرع الوارد، والأمر الحادث)، قلت: وهذا يحتاج إلى تحرير، فالمشهور في مبحث زيادة الثقة هو الزيادة اللفظية من أحد الرواة، أو وصل المرسل، أو رفع الموقوف، ثم إن قبول زيادة الثقة مطلقاً قال عنه ابن حجر في النكت على كتاب ابن الصلاح (٢/ ٦٨٨): (فيه نظر كثير؛ لأنه يرد عليهم الحديث الذي يتحد مخرجه فيرويه جماعة من الحفاظ الأثبات على وجه، ويرويه ثقة دونهم في الضبط والإتقان على وجه يشتمل على زيادة، تخالف ما رووه إما في المتن وإما في الإسناد، فكيف تقبل زيادته وقد خالفه من لا يغفل مثلهم عنها؛ لحفظهم أو لكثرتهم).