للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المخرج هو الأصوب عند أهل الفن (١).

٢/ الدليل الثاني هو: الإجماع.

وقد نقل الإجماع في هذه المسألة غير واحد من العلماء:

١. قال ابن عبدالبر (ت ٤٦٣): (واختلف العلماء في الشرب في الإناء المفضض، بعد إجماعهم على تحريم استعمال إناء الفضة والذهب في شرب أو غيره) (٢)، وقال: (واختلف العلماء في جواز اتخاذ أواني الفضة، بعد إجماعهم على أنه لا يجوز استعمالها لشرب ولا غيره) (٣).

٢. وقال ابن هبيرة (ت ٥٦٠): (اتفقوا على أن استعمال أواني الذهب والفضة من المأكول والمشروب والطيب وغيره منهي عنه) (٤).

٣. وقال النووي (ت ٦٧٦): (الإجماع منعقد على تحريم استعمال إناء الذهب، وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة، والأكل بملعقة


(١) قال ابن حجر في نزهة النظر ص (٦٩): (والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين؛ كعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى القطان، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، والبخاري، وأبي زرعة، وأبي حاتم، والنسائي، والدارقطني، وغيرهم، اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة)، قلت: وقد سلك ابن حزم الترجيح في حديث كفارة المجامع في نهار رمضان؛ حيث ورد في بعض رواياته العموم في سبب الكفارة «أن رجلاً أفطر في نهار رمضان» فأخذ ابن حزم بالرواية الأخص في المعنى وهو الجماع، وقال: (لأنه خبر واحد عن رجل واحد، في قصة واحدة بلا شك) المحلى (٤/ ٣١٦)، فيلزمه ذلك.
(٢) التمهيد (١٦/ ١٠٨).
(٣) الاستذكار (٨/ ٣٥١).
(٤) اختلاف الأئمة العلماء (١/ ٣٢)، و المقصود بالاتفاق هنا اتفاق الأربعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>