للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من أحدهما والتجمر بمجمرة منهما والبول في الإناء منهما وجميع وجوه الاستعمال … ويستوي فى التحريم الرجل والمرأة بلاخلاف) (١).

- وهذه الإجماعات صريحة في تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، ومن الإجماعات العامة في تحريم الاستعمال دون التنصيص على الأكل والشرب:

١. قال ابن عبدالبر (ت ٤٦٣): (والعلماء كلهم لا يجيزون استعمال الأواني من الذهب كما لا يجيزون ذلك من الفضة) (٢).

٢. وقال ابن قدامة (ت ٦٢٠): (ولا خلاف بين أصحابنا في أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، ولا أعلم فيه خلافاً) (٣).

٣. وقال ابن تيمية (ت ٧٢٨): ( … آنية الذهب والفضة فإنهم اتفقوا على أن استعمال ذلك حرام على الزوجين: الذكر والأنثى) (٤).

٤. وقال ابن مفلح صاحب المبدع (٥) (ت ٨٨٤) عن استعمال آنية الذهب والفضة: (هذا مما اتُفق على تحريمه) (٦).


(١) شرح النووي على مسلم (١٤/ ٢٩)، وانظر: المجموع (١/ ٢٥٠).
(٢) التمهيد (١٦/ ١٠٥).
(٣) المغني (١/ ٥٥ - ٥٦).
(٤) مجموع الفتاوى (٢١/ ٨٤).
(٥) إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح (برهان الدين)، وجده الأعلى صاحب الفروع (ت ٧٦٣) محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج (شمس الدين)، وهذا هو تلميذ ابن تيمية المعتني باختياراته، ولشمس الدين ابنٌ اسمه إبراهيم بن محمد (ت ٨٠٣) وله شرح على المقنع ويلقب (برهان الدين)، فاجتمع مع صاحب المبدع في الاسم الأول والثاني واللقب، ولكليهما شرح على المقنع. انظر: المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد (١/ ٥٨٠).
(٦) المبدع في شرح المقنع (١/ ٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>