للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥. وقال الشربيني (ت ٩٧٧) عن آنية الذهب والفضة: «فيحرم) استعماله على الرجل والمرأة والخنثى بالإجماع) (١).

٦. وقال الرملي (ت ١٠٠٤): «فمن المحرم الإناء) من ذهب وفضة بالإجماع للذكر وغيره … ومنه الميل للمرأة وغيرها فيحرم عليهما) (٢).

٧. وقال الدسوقي (ت ١٢٣٠) عن إناء الذهب والفضة: (والحاصل أن اقتناءه إن كان بقصد الاستعمال فحرام باتفاق) (٣)، ونقله الصاوي (ت ١٢٤١) أيضاً (٤).

ونوقش هذا الاستدلال:

بأن الإجماع المحكي لايتم مع مخالفة معاوية وداود والشافعي وبعض أصحابه، على أنه لا يخفى على المنصف ما في حجية الإجماع من النزاع والإشكالات التي لا مخلص منها (٥).

ويجاب عن ذلك:

- أن مخالفة معاوية وداود مما يقر مجوّز الاستعمال بعدم صحتها لمخالفتها النص؛ فكيف يعترض بها، وهو لايسلّم كذلك بما نسب للشافعي من الكراهة، بل هذا عنده على التحريم، ومع ذلك فإن


(١) مغني المحتاج (١/ ١٣٦).
(٢) نهاية المحتاج (٣/ ٨٩)، يحتمل هذا النص أنه أراد الاتخاذ أو الاستعمال، لكن نقله للإجماع وذكره للمثال (الميل) يدل على أن مراده الاستعمال؛ لأن الاتخاذ فيه خلاف.
(٣) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٦٤).
(٤) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٦١)، نقل النص الذي نقله الدسوقي، وقالا بعد ذلك: (هذا محصل ما ذكره أبو الحسن على المدونة).
(٥) انظر: نيل الأوطار (١/ ٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>