للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨. وابن عثيمين (ت ١٤٢١): (على فرض أن مثله يقال بالرأي وأن ابن عباس -رضي الله عنهما- اجتهد فأداه اجتهاده إلى وجوب الدم، فإنه قول صحابي لم يظهر له مخالف فكان أولى بالقبول من قول غيره) (١)، ولغيرهما من المعاصرين نحوه من العبارات (٢).

٩. وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: (اتفق الفقهاء على أنه إذا ارتكب الحاج أو المعتمر محظوراً من محظورات الحج أو العمرة فعليه فدية أو كفارة) (٣).

١٠. وقال عبدالوهاب البغدادي (ت ٤٢٢): (الطيب ممنوع في الإحرام قليله أو كثيره، منع حظر تجب الفدية بتناوله ولا خلاف في ذلك) (٤).

١١. وقال ابن قدامة (ت ٦٢٠): (لا خلاف في وجوب الفدية على المحرم، إذا تطيب أو لبس عامداً؛ لأنه ترفه بمحظور في إحرامه،


(١) الشرح الممتع (٧/ ٤٠٨)، وقد قال (٧/ ١٨٨): (هذا الأثر تلقاه العلماء بالقبول)، وفي الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين ص (٩٧) قال: (القول بأن عليه دم قول العلماء، ولو لم نقل به للعب الناس) انتهى، وهو أحياناً يلمح أن في نفسه شيء من ذلك، كما في الشرح الممتع (٧/ ٣٦٨): (نحن نفتي الناس بالدم، وإن كان في النفس شيء من ذلك، لكن من أجل انضباط الناس، وحملهم على فعل المناسك الواجبة بإلزامهم بهذا الشيء؛ لأن العامي إذا قلت له: ليس عليك إلا أن تستغفر الله وتتوب إليه، سهل الأمر عليه، مع أن التوبة النصوح أمرها صعب).
(٢) انظر: شرح زاد المستقنع-الدورة الأولى للدكتور للخليل، كتاب المناسك، الدرس (١٦)، عند الدقيقة (٨: ٩)، وشرح كتاب المناسك من زاد المستقنع لحمد الحمد ص (٢١٦ - ٢١٧)، ود. الفالح في رسالته "أثر ابن عباس من ترك نسكاً أو نسيه؛ فعليه دم" ص (١٩٨)، ود. السلمي في محاضرة بعنوان"كيف تكون فقيهاً محدثاً" عند الدقيقة (٥٤: ٥٦)، وفي محاضرة بعنوان "مسائل مشكلة في الحج" عند الدقيقة (٣٤: ٣٨)، وغيرهم.
(٣) الموسوعة الفقهية الكويتية (٣٢/ ٧٢ - ٧٣).
(٤) المعونة على مذهب عالم المدينة ص (٥٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>