للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وترك الوقوف بالمزدلفة، وترك المبيت بمنى ليالي التشريق، وترك الرمي للجمرات، وترك طواف الوداع، وغير ذلك من المأمورات التي لا يفوت الحج بفواتها) (١).

٤. وقال الشنقيطي (ت ١٣٩٣): (إذا عرفت أقوال أهل العلم في حكم من أخل بشيء من الرمي، حتى فات وقته، فاعلم أن دليلهم في إجماعهم على أن من ترك الرمي كله وجب عليه دم، هو ما جاء عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: من نسي من نسكه شيئا، أو تركه، فليهرق دماً) (٢)، ثم قال عنه: (موقوف ليس له حكم الرفع، فهو فتوى من صحابي جليل لم يعلم لها مخالف من الصحابة) (٣)، فبدأ بالجمار ثم استدل بأثر ابن عباس العام في ترك الواجب وأنه لا مخالف له، وقال نحو قوله عن الأثر:

٥. ابن رشد الجد (ت ٥٢٠): ( … قول ابن عباس: من ترك من نسكه شيئا أو نسيه؛ فليهرق دما، وهو مما لا اختلاف فيه أحفظه) (٤).

٦. والصنعاني (ت ١١٨٢): (فالعجب إطباق المفرعين على إيجاب الدم في محلات كثيرة، والدليل كلام ابن عباس) (٥).

٧. وابن باز (ت ١٤٢٠): (حديث ابن عباس … لم نعرف مخالفاً له من الصحابة) (٦).


(١) الموسوعة الفقهية الكويتية (٣٢/ ٧٢).
(٢) أضواء البيان (٤/ ٤٧٢).
(٣) المرجع السابق (٤/ ٤٧٣).
(٤) البيان والتحصيل (٣/ ٤٥٢).
(٥) حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام (٣/ ٥٨١)، الشاهد من كلامه هو ذكر الإطباق على أثر ابن عباس، وإلا فهو ممن أشار إلى مخالفته كما سبق.
(٦) فتاوى ابن باز (١٦/ ١٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>