للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- والثالث أَمَر بالدم على الاكتحال بالإثمد؛ (لأن الإثمد طيب … وكون عبدالرحمن بن أبي بكر يأمر بالهدي، فهذا معروف عند السلف أنهم أحياناً يأمرون الشخص بأعلى مراتب التخيير، وهذا واضح لمن تدبر أقوالهم في الأيمان وفي النذور والكفارات) (١).

٥/ ومن الأدلة: الإجماع المحكي على مسائل متفرقة في ترك الواجب أو فعل المحظور، وبعضها عام، وسأبدأ في ترك الواجب وأنتهي بفعل المحظور، ومن ذلك:

١. قول ابن عبدالبر (ت ٤٦٣): (أجمع العلماء على أن من لم يرم الجمار أيام التشريق حتى تغيب الشمس من آخرها أنه لا يرميها بعد، وأنه يجبر ذلك بالدم أو بالطعام على حسب اختلافهم فيها) (٢).

٢. وقال ابن تيمية (ت ٧٢٨): (وإلحاق هذه (٣) بالحصى، وبحلق الشعر: لا يصح; لأن ذاك قد ثبت بالنص والإجماع أن في جميعه دماً، وهنا الخلاف في أصل وجوبه) (٤)، يعني: المبيت بمنى.

٣. وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: (اتفق الفقهاء على أنه تجب فدية في ترك واجبات الحج والعمرة، كترك الإحرام من الميقات


(١) المرجع السابق، عند الدقيقة (٣٣: ٤٨).
(٢) الاستذكار (٤/ ٣٥٧)، وانظر: التمهيد (١٧/ ٢٥٥).
(٣) الإشارة تعود إلى المبيت بمنى وهي المسألة التي كان يشرحها، ثم تطرق للروايات عن أحمد في ترك جميع المبيت.
(٤) شرح العمدة لابن تيمية-كتاب الحج (٢/ ٦٤٧ - ٦٤٨)، يعني أن ترك جميع الرمي أو حلق جميع الرأس فيه الدم بالإجماع، هذا مايظهر من السياق، على أن أ. د. الجبرين في شرح عمدة الفقه (٢/ ٧٥٠) حمل كلام ابن تيمية على عموم ترك الواجب وذلك عند قول الموفق: (ومن ترك واجباً جبره بدم)، علق عليه: (وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على هذا) انتهى. والظاهر أن قوله كان في الحلق و ترك الرمي كما سبق الإشارة إليه، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>