للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل]

المسألة الأولى: أدلة القائلين بجواز المسح على الخفين مطلقاً دون قيد الحاجة:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

١/ أن الأحاديث الكثيرة القولية منها والفعلية، والمرفوعة والموقوفة، التي وردت في مشروعية المسح على الخفين مطلقة، وليس فيها تقييد بالحاجة ولا بالمشقة ولا بالسفر، (والواجب أن يطلق ما أطلقه صاحب الشرع -صلى الله عليه وسلم- ويقيد ما قيده) (١).

٢/ الدليل الثاني هو: الإجماع، كما قال النووي (ت ٦٧٦): (أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر سواء كان لحاجة أو لغيرها حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها والزمن الذي لا يمشي) (٢).

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال:

- بأن الإجماع لايصح؛ فقد خالف في هذه المسألة ابن عباس -رضي الله عنه- بقوله في المسح على الخفين: (لو قلتم هذا في السفر البعيد، والبرد الشديد) (٣)، ففيه الإشارة إلى اشتراط الحاجة أو المشقة،


(١) مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٤/ ١٣)، وانظر: المحلى (١/ ٣٤١).
(٢) شرح النووي على مسلم (٣/ ١٦٤).
(٣) أخرجه عبدالرزاق (٧٦٨) بسند صحيح، رجاله رجال الصحيحين من طريق معمر، عن عبدالله بن طاوس، عن أبيه قال: سمعت رجلاً يحدث ابن عباس بخبر سعد وابن عمر في المسح على الخفين، قال ابن عباس: (لو قلتم هذا في السفر البعيد، والبرد الشديد)، وخبر ابن عمر مع سعد أخرجه البخاري (٢٠٢) عن عبد الله بن عمر، عن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنهما- عن «النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه مسح على الخفين»، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال: (نعم، إذا حدثك شيئاً سعد، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فلا تسأل عنه غيره).

<<  <  ج: ص:  >  >>