للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولعل الإمام مالكاً أخذ مذهبه من ابن عباس -رضي الله عنه- في اشتراطه عدم الترفه لجواز المسح (١)، وروي عنه في قول رجع عنه عدم المسح في الحضر (٢).

المسألة الثانية: أدلة القول باشتراط الحاجة للمسح على الخف:

يمكن أن يستدل لهذا القول:

١/ حديث ثوبان -رضي الله عنه- قال: بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي -صلى الله عليه وسلم- شكوا إليه ما أصابهم من البرد «فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين» (٣).


(١) انظر: المدونة (١/ ١٤١)، مختصر خليل ص (٢٤) وشروحه، وقد سبق بيان هذا الشرط في تحرير محل الشذوذ.
(٢) قال خليل في مختصره ص (٢٣): (رُخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر)، قال الدسوقي في حاشيته (١/ ١٤١): (ما ذكره المصنف من جواز المسح على الخف في الحضر والسفر رواية ابن وهب والأخوين عن مالك، وروى ابن القاسم عنه: لا يمسح الحاضرون، وروي عنه أيضاً: لا يمسح الحاضرون ولا المسافرون، قال ابن مرزوق: والمذهب الأول وبه قال في الموطأ)، قال ابن عبدالبر في الاستذكار (١/ ٢١٦): (والروايات عنه بإجازة المسح على الخفين في الحضر والسفر أكثر وأشهر، وعلى ذلك بنى موطأه، وهو مذهبه عند كل من سلك اليوم سبيله لا ينكره منهم أحد والحمد لله)، قال ابن رشد الجد في البيان والتحصيل (١/ ٨٢): (كان مالك أول زمانه يرى المسح في السفر والحضر، ثم رجع فقال: يمسح المسافر ولا يمسح المقيم … والصحيح من مذهب مالك -رحمه الله-، الذي عليه أصحابه إجازة المسح في السفر والحضر، فهو مذهبه في موطئه، وعليه مات).
(٣) أخرجه أحمد (٢٢٣٨٣)، ومن طريقه أبوداود (١٤٦)، والحاكم (٦٠٢)، والبيهقي (٢٩٠) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ثور عن راشد بن سعد، عن ثوبان به، وأخرجه غيرهم، قال الذهبي في السير (٤/ ٤٩١): (إسناده قوي)، وقد أُعلَّ بالانقطاع، كما قال الإمام أحمد في العلل برواية ابنه عبدالله (١/ ٣٤٦): (راشد بن سعد لم يسمع من ثوبان)، قال ابن عبدالهادي في المحرر ص (١١٤): (وفي هذا القول نظر؛ فإنهم قالوا: إن راشداً شهد مع معاوية صفين، وثوبان مات سنة أربع وخمسين، ومات راشد سنة ثمان ومائة)، وصفين كانت سنة (٣٧) هـ، قال مغلطاي في إكماله لتهذيب الكمال (٤/ ٣٠٦): (فإذا كان بصفين رجلاً مقاتلاً كيف لا يسمع ممن توفي بعد صفين بسبعة عشر عاماً)؟!، وقد أثبت الإمام البخاري سماعه، فقال كما في التاريخ الكبير (٣/ ٢٩٢): (سمع ثوبان ويعلى بن مرة، وعنْ جبلة بْن الأزرق، روى عنه ثور، قال حيوة: حدثنا بقية، عن صفوان بن عمرو: ذهبت عين راشد يوم صفين)، والمثبِت مقدم على النافي، ومما يؤيد ماذهب إليه البخاري أن ثوبان صرَّح بالسماع في حديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٥٧٩) قال: حدثنا أحمد بن عاصم، قال: حدثنا حيوة، قال: حدثنا بقية، قال: حدثني صفوان، قال: سمعت راشد بن سعد، يقول: سمعت ثوبان، يقول: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تسكن الكفور، فإن ساكن الكفور كساكن القبور» قال أحمد: الكفور: القرى، وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٧١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>