للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الاستدلال:

أن التساخين ما يسخن به القدم، والرخصة جاءت به، فلا تعمم ولا يقاس عليها، ويؤيد التخصيص سبب الورود.

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال:

- بأن المشهور في اللغة أن التساخين هي الخفاف (١)، قال ابن فارس: (التساخين: الخفاف، وممكنٌ أن تكون سميت بذلك؛ لأنها تُسخِّن على لُبْسِها القدم، وليس ببعيد) (٢).


(١) انظر: كتاب العين (٤/ ٣٣٢)، الصحاح (٥/ ٢١٣٤)، النهاية لابن الأثير (١/ ١٨٩)، وفيها يعرفون التساخين بالخفاف، قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (١/ ٢٨٧): (التساخين قد فسرها أهل اللغة بالخفاف … ولو سلم أن التساخين عند بعض أهل اللغة هي كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما فعند بعضهم التسخان تعريب (تشكن) وهو اسم غطاء من أغطية الرأس .... فحصل للتساخين ثلاثة تفاسير، الأول: إنها هي الخفاف، والثاني: إنها هي كل ما يسخن به القدم، الثالث: إنها هي تعريب تشكن وهو اسم غطاء من أغطية الرأس، فمن ادعى أن المراد بها في حديث ثوبان المذكور كل ما يسخن به القدم دون غيره فعليه بيان الدليل الصحيح ودونه خرط القتاد).
(٢) مقاييس اللغة (٣/ ١٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>