(٢) انظر: الذخيرة للقرافي (١/ ٣٢٨)، وقال الكاساني في توجيه قول لمالك في اختصاص المسح بالسفر وليس هو المذهب عند المالكية: (وأما الكلام مع مالك، فوجه قوله أن المسح شرع ترفها، ودفعاً للمشقة، فيختص شرعيته بمكان المشقة، وهو السفر)، بدائع الصنائع (١/ ٨). (٣) الذخيرة (١/ ٣٢٨). (٤) ومن ذلك حديث علي -رضي الله عنه- في صحيح مسلم (٢٧٦) قال: «جعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم». (٥) قال العمراني الشافعي في البيان (١/ ١٥٠): (المسح على الخفين إنما أجيز لتترفه رجله، ولا حاجة بالمقيم إلى ترك رجله في الخف فيما زاد على يوم وليلة، ولا بالمسافر فيما زاد على ثلاثة أيام ولياليهن، بل الحاجة تدعو إلى كشفها، لتسوية لفائفه وإراحة رجله). (٦) قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢١/ ١٧٣): (وقد استفاض عنه في الصحيح أنه مسح على الخفين؛ وتلقى أصحابه عنه ذلك فأطلقوا القول بجواز المسح على الخفين)، وقال (٢١/ ١٧٥): (فأصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- الذين بلغوا سنته وعملوا بها لم ينقل عن أحد منهم تقييد الخف بشيء من القيود، بل أطلقوا المسح على الخفين مع علمهم بالخفاف وأحوالها فعلم أنهم كانوا قد فهموا عن نبيهم جواز المسح على الخفين مطلقاً)، ونقله عن الصحابة صحيح فلم يقيدوا الخف بوصف؛ أما تقييد ابن عباس -رضي الله عنه- فقد كان في حال اللابس، وليس في وصف الخف.