للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل]

المسألة الأولى: أدلة القائلين بعدم جواز الاعتماد على الحساب في دخول الشهر:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

١/ حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه ذكر رمضان فقال: «لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له» (١)، وحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعاً: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» (٢)، وغيرهما.

وجه الاستدلال:

- هذا الحديث (أصل في اعتبار الشهر ثلاثين، إلا أن يرى قبل ذلك الهلال) (٣)، (فعلق حكمه بأحد شرطين، لا ثالث لهما) (٤) الرؤية أو الإكمال، فأمر بالصوم والإفطار للرؤية، بل حصرها فيه:


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٩٠٦)، ومسلم (١٠٨٠)، وأكثر الرواة على لفظة: «فاقدروا له»، وجاء بلفظ: «فاقدروا ثلاثين» أخرجه مسلم، وللبخاري (١٩٠٧): «فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين».
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٩٠٩)، ومسلم (١٠٨١)، واللفظ للبخاري، وألفاظ مسلم: «فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما» «فإن غمي عليكم فأكملوا العدد» «فإن غمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين» «فإن أغمي عليكم فعدوا ثلاثين».
(٣) أحكام القرآن للجصاص (١/ ٢٤٦).
(٤) الحاوي الكبير (٣/ ٤٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>