(٢) مجلة البحوث الإسلامية العدد (٢٧) ص (٩٩) في مقال له بعنوان: (الأحكام المتعلقة بالهلال) وقد كان رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء حينها. (٣) المرجع السابق ص (١١٠). (٤) "بحوث وفتاوى في بعض مسائل الصوم" ص (٤١)، وهو في البحث نفسه يوجب رد شهادة الشهود مهما كانوا عدالة وكثرة، إذا كان الهلال عند أهل الفلك غرب قبل غروب الشمس، قال ص (٤٢): (فهي شهادة باطلة لايجوز سماعها فضلاً عن قبولها، فنحن حينما نقول بالأخذ بالحساب الفلكي نحصر هذا القول بالنفي دون الإثبات، فإذا قال علماء الفلك: بأن الهلال غرب قبل غروب الشمس، وجاء من يشهد برؤيته بعد غروب الشمس والحال أنه لم يولد فهذه الشهادة غير صحيحة وباطلة وإن كانت من جملة شهود عدول) الخ.