للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- فظاهر كلامه هو تبديع فعل عمر -رضي الله عنه-، وأن فعله بدعة ضلالة؛ لأنه ليس في البدع ما يُمدح، وهذه جرأة لا يوافق عليها بل ترد عليه (١)، ولا يقول بها الألباني قطعاً.

- ومن مجموع كلام الصنعاني فإنه يبدع مجموع أمور: الكيفية وهي جمعهم على إمام واحد، والكمية بجعلها عشرين ركعة أو أقل أو أكثر، والمحافظة عليهما، أما لو صلوا جماعة دون محافظة، أو صلى بعشرين ركعة دون محافظة فليست بدعة عنده؛ وهذا ظاهر كلامه حين قال: (جعل هذه الكيفية، والكمية سنة، والمحافظة عليها هو الذي نقول إنه بدعة) (٢)، وقد اقتصر الألباني من كلامه على الكمية فقط، فلو زاد عن إحدى عشرة ركعة ولو مرة واحدة فقد خالف الواجب وعرض نفسه للبدعة!.

- ثم إن الصنعاني يصرّح بجواز الزيادة على إحدى عشرة ركعة، حين قال: (فهذا مجموع الثلاث عشرة وهذا أحد أعداد وتره، وقد ذكرت له أعداد أخر وهذا أكثر الأعداد في الوتر) (٣)، وقال عن اختلاف الروايات في صلاته -صلى الله عليه وسلم- وإخبار عائشة باقتصاره على إحدى عشرة ركعة: (الروايات محمولة على أوقات متعددة وأوقات


(١) فعل عمر -رضي الله عنه- كان بمحضر من جمع من الصحابة، ولم يُنكروا عليه، ولا يشوّش على ذلك تسميتها بدعة، بل هذا كقوله تعالى: {قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ}، وكقول ابن عمر -رضي الله عنهما- عن صلاة الضحى كما (في مصنف ابن أبي شيبة عن ابن عمر إنه سئل عنها؟ فقال: "بدعة ونعمت البدعة"، وأنه كان لا يصليها، وإذا رآهم يصلونها قال: "ما أحسن ما أحدثوا سبحتهم هذه"، وإذا كان كذلك فقد حصل الإجماع على استحبابها، وإنما اختلفوا في أنها مأخوذة من سنة مخصوصة، أو من عمومات استحباب الصلاة) طرح التثريب (٣/ ٦٥)، وليس هذا محل بسط الرد وإنما هي إشارات، وينظر: مجموع رسائل المعلمي (١٦/ ٣٩٨ - ٤٠١).
(٢) سبل السلام (١/ ٣٤٥).
(٣) التنوير شرح الجامع الصغير (٨/ ٥٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>