للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل]

المسألة الأولى: أدلة القائلين بمشروعية النقاب:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

١/ ماجاء في حديث ابن عمر -رضي الله عنه-: « .. ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين» (١).

وجه الاستدلال:

- كما قال ابن تيمية: (هذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن) (٢)، قال الألباني: (فإنه يدل على إقرار تنقب المرأة غير


(١) أخرجه البخاري (١٨٣٨) في (باب ماينهى من الطيب للمحرم والمحرمة)، وهي لفظة زائدة على الحديث المتفق عليه: «لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين، فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس»، وقد اختُلف في رفع ووقف الزيادة، وأشار الإمام البخاري إلى هذا الاختلاف، وذكر أن رواية مالك وعبيدالله بن عمر عن نافع على وقف الزيادة، وقد أخرج أصل الحديث في (باب مالايلبس المحرم من الثياب) من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر دون هذه الزيادة، وأخرجه في ثمانية مواضع أخرى دون الزيادة، وأخرج مسلم (١١٧٧) أصل الحديث دون هذه الزيادة، وأخرجها مالك في موطئه (١/ ٣٢٨) عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً، قال أبوداود في سننه (٣/ ٢٢٩): (وكذلك رواه عبيدُ الله بن عمر ومالكٌ وأيوب، عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً)، قال الدارقطني في العلل (١٣/ ٤٢): (رواه مالك، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفاً، وهو الصحيح)، وقال البيهقي في "الكبرى" (٥/ ٧٤): (والمحفوظ موقوف)، أما الحكم فقال الترمذي في جامعه (٣/ ١٨٥): (والعمل عليه عند أهل العلم).
(٢) مجموع الفتاوى (١٥/ ٣٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>