(٢) قال ابن القيم في تهذيب السنن (٥/ ١٩٨): (نهيه -صلى الله عليه وسلم- في حديث ابن عمر المرأة أن تنتقب، وأن تلبس القفازين فهو دليل على أن وجه المرأة كبدن الرجل لا كرأسه، فيحرم عليها فيه ما وضع وفصّل على قدر الوجه كالنقاب، والبرقع، ولا يحرم عليها ستره بالمقنعة، والجلباب، ونحوهما … ومعلوم أنه لا يحرم عليها ستر يديها، وأنهما كبدن المحرم يحرم سترهما بالمفصل على قدرهما، وهما القفازان، فهكذا الوجه إنما يحرم ستره بالنقاب ونحوه، وليس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- حرف واحد في وجوب كشف المرأة وجهها عند الإحرام، إلا النهي عن النقاب، وهو كالنهي عن القفازين). (٣) أخرجه أحمد (٢٤٠٢١)، ومن طريقه أبوداود (١٨٣٣) عن هشيم قال: أخبرنا يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن عائشة به، و يزيد بن أبي زياد في حفظه ضعف. (٤) إعلام الموقعين (١/ ١٧٠)، والأثر الآخر أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٩٠٥٠)، والإسناد المذكور صحيح، وصحح هذا الأثر الألباني في الإرواء (٤/ ٢١٢).