للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مع أسماء بنت أبي بكر الصديق) (١)، وأخرجه ابن خزيمة والحاكم من قول أسماء -رضي الله عنها- قالت: (كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك) (٢).

٢/ الدليل الثاني هو: الإجماع.

وقد نقل الإجماع على مشروعية النقاب أو تغطية الوجه، وجريان العمل بهما غير واحد:

١. … القاسم بن سلام (ت ٢٢٤): (الوصاوص والبراقع كانت لباس النساء، ثم أحدثن النقاب بعد ذلك) (٣)، وهذا فيه جريان العمل، وسبق بيان معنى قوله، وأن المُحدث هو إخراج ما زاد على العين، كالمحجر أو الوجنة.

٢. قال الغزالي (ت ٥٠٥): (لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات) (٤).

٣. وقال ابن حجر (ت ٨٥٢): (ولم تزل عادة النساء قديماً وحديثاً يسترن وجوههن عن الأجانب) (٥)، وحكى (استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد، والأسواق، والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهن الرجال) (٦).

٤. وقال محمد بن عمر الجاوي الشافعي (ت ١٣١٦): (لم يزل الرجال على


(١) الموطأ (١/ ٣٢٨).
(٢) صحيح ابن خزيمة (٢٦٩٠)، ومستدرك الحاكم (١٦٦٨)، وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه)، ولم يتعقبه الذهبي.
(٣) غريب الحديث (٤/ ٤٦٣ - ٤٦٤)، وانظر: النهاية في غريب الحديث (٥/ ١٠٣).
(٤) إحياء علوم الدين (٢/ ٤٧).
(٥) فتح الباري (٩/ ٣٢٤)
(٦) فتح الباري (٩/ ٣٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>