للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن الصحابة والتابعين، ولا من فتوى بعض التابعين كما قال الحسن، وابن سيرين: (لا بأس به أن تأخذ من طول لحيتك) (١)، قال ابن عبدالبر: (هذا ابن عمر روى «أعفوا اللحى» وفهم المعنى فكان يفعل ما وصفنا، وقال به جماعة من العلماء في الحج وغير الحج) (٢).

- وهذا هو المشهور عند الفقهاء في مختلف الأمصار، فعطاء في مكة، وطاووس في اليمن، والحسن في البصرة، وإبراهيم النخعي في الكوفة (٣)، ثم الأئمة الأربعة من بعدهم.

المسألة الثانية: أدلة القائلين بوجوب الأخذ من القبضة:

استدل الألباني على الوجوب بقاعدة هي:

(أن الفرد من أفراد العموم إذا لم يجر العمل به، دليل على أنه غير مراد منه) (٤)، أي: من العموم، فالأخذ من اللحية كان معروفاً عند السلف، وفيهم من روى الأمر بالإعفاء، فدل على أن عموم الترك، أو الترك المطلق للحية غير مراد شرعاً (٥).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٥٤٨٩).
(٢) التمهيد (٢٤/ ١٤٦).
(٣) قال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم: (لما مات العبادلة: عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهم-، صار الفقه في البلدان كلها إلى الموالي، فكان فقيه مكة عطاء بن أبي رباح، وفقيه أهل اليمن طاوس، وفقيه أهل الكوفة إبراهيم، وفقيه أهل المدينة غير مدافع سعيد بن المسيب، وفقيه أهل اليمامة يحيى بن أبي كثير، وفقيه أهل البصرة الحسن، وفقيه أهل الشام مكحول، وفقيه أهل خراسان عطاء الخراساني). أخبار مكة للفاكهي (٢/ ٣٤٣).
(٤) السلسلة الضعيفة (٥/ ٣٨٠)، وقال: (وما أكثر البدع التي يسميها الإمام الشاطبي بـ "البدع الإضافية" إلا من هذا
القبيل).
(٥) قال في السلسلة الضعيفة (٥/ ١٢٥): (السنة التي جرى عليها السلف من الصحابة وغيرهم إعفاؤها، إلا ما زاد على القبضة؛ فتقص الزيادة)، وقال أيضاً (١١/ ٧٨٦): (دون مخالف له منهم فيما علمنا)، وقال أيضاً (١٣/ ٣٤٢): (فإن هؤلاء يعلمون أن العمل بالعمومات التي لم يجر العمل بها على عمومها هو أصل كل بدعة في الدين، وليس هنا تفصيل القول في ذلك، فحسبنا أن نذكر بقول العلماء وفي مثل هذا المجال؛ "لو كان خيراً؛ لسبقونا إليه").

<<  <  ج: ص:  >  >>