للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عند النوم (١)، وورد غير ذلك من الآيات و السور التي تُقرأ عند النوم (٢)، مع أن الجنابة عند النوم غير نادرة بل كثيرة، ولم يُستثن الجُنب في كل هذه الأخبار، والقاعدة أن: (ترك الاستفصال في حكايات الأحوال مع الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال) (٣)،


(١) روى البخاري (٣٢٧٥) عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: وكلني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آتٍ فجعل يحثو من الطعام فأخذته، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكر الحديث، فقال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان».
(٢) قال ابن حجر في الفتح (١١/ ١٢٥): (وقد ورد في القراءة عند النوم عدة أحاديث صحيحة، منها: حديث أبي هريرة في قراءة آية الكرسي … وحديث ابن مسعود؛ الآيتان من آخر سورة البقرة … وحديث فروة بن نوفل عن أبيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لنوفل: «اقرأ قل يا أيها الكافرون في كل ليلة ونم على خاتمتها؛ فإنها براءة من الشرك» أخرجه أصحاب السنن الثلاثة وابن حبان والحاكم، وحديث العرباض بن سارية: «كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقرأ المسبحات قبل أن يرقد، ويقول: فيهن آية خير من ألف آية» أخرجه الثلاثة، وحديث جابر رفعه: «كان لا ينام حتى يقرأ آلم تنزيل وتبارك» أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وحديث شداد بن أوس رفعه: «ما من امرئ مسلم يأخذ مضجعه فيقرأ سورة من كتاب الله إلا بعث الله ملكا يحفظه من كل شيء يؤذيه حتى يَهُبّ» أخرجه أحمد والترمذي).
(٣) نقله عن الشافعي الجويني في البرهان (١/ ١٢٢) ونقله غير واحد من الشافعية، قال السبكي في الأشباه والنظائر (٢/ ١٣٧): (وهذا وإن لم أجده مسطورًا في نصوصه، فقد نقله عنه لسان مذهبه، بل لسان الشريعة على الحقيقة أبو المعالي -رضي الله عنه- ومعناه صحيح) انتهى، وهذه القاعدة الجليلة عن الشافعي، ذُكر عنه أيضاً قاعدة ظن بعضهم أنها تعارضها، قال الزّركشي في البحر المحيط (٤/ ٢٠٨ - ٢٠٩): (قد استشكل هذه القاعدة بما نُقل عن الشافعي أيضاً: أن قضايا الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال … والصواب في الجمع بينهما ما ذكره الأصفهاني في " شرح المحصول " والشيخ تقي الدين في شرح الإلمام وغيرهما، أن القاعدة الأولى في ترك استفصال الشارع الاستدلال فيها بقول الشارع وعموم في الخطاب الوارد على السؤال عن الواقعة المختلفة الأحوال، والعبارات الثانية في الفعل المحتمل وقوعه على وجوه مختلفة، فهي في كون الواقعة نفسها لم يفصل، وهي تحتمل وجوهاً يختلف الحكم باختلافها فلا عموم له كقوله: صلى في الكعبة، أو فعل فعلاً؛ لتطرق الاحتمال إلى الأفعال، والواقعة نفسها ليست بحجة، وكلام الشارع حجة لا احتمال فيه) انتهى، فالأفعال لاعموم لها وهي محل القاعدة الثانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>