للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن عمر -رضي الله عنهما-: (كان فيما كان من مال في رقيق، أو في دواب، أو بزٍّ يُدار لتجارة، الزكاة كل عام) (١).

وجه الاستدلال:

- حديث سمرة -رضي الله عنه- (هذا نصٌّ؛ لأن الذي نعده للبيع هو عروض التجارة) (٢)، وفي حديث أبي ذر -رضي الله عنه- أوجب في البزّ الصدقة (والبز يطلق على الثياب المعدة للبيع عند البزازين، وزكاة العين لا تجب في الثياب، فتعين الحمل على زكاة التجارة) (٣)، (ولا خلاف أنها لا تجب في عينه، وثبت أنها تجب في قيمته) (٤).


(١) أخرجه عبدالرزاق (٧١٠٣) عن ابن جريج قال: أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، وإسناده صحيح.
(٢) البيان في مذهب الإمام الشافعي (٣/ ٣٠٧)، وانظر: بحر المذهب (٣/ ١٤٨).
(٣) كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ص (١٧٣)، وانظر: الحاوي الكبير (٣/ ٢٨٣).
(٤) المغني لابن قدامة (٣/ ٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>