للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين]

أبرز من قال بهذا الرأي من المعاصرين:

ابن عثيمين (ت ١٤٢١) (١)، وابن جبرين (ت ١٤٣٠) (٢)، وعبدالله الفوزان (٣).


(١) قال في مجموع فتاويه (١٥/ ٤٣١): (الصحيح: أن الجمعة لا تسقط عن المسافر إلا إذا كان ماراً بالبلد مواصلاً للسير)، وقال (١٥/ ٣٦٢): (وعلى هذا فلا يحل لأحد من المبتعثين للدراسة أن يدع الجمعة والجماعة بحجة أنه مسافر)، وقال (١٥/ ٣٦٠): (ولا يحل له التخلف عنهما إلا بعذر شرعي يبيح التخلف للمستوطن … وأدلة وجوب الجمعة على من كان في مكان تقام فيه الجمعة عامة لم يستثن منها المسافر)، وقال في الشرح الممتع (٥/ ١٢ - ١٣): (المسافر في بلد تقام فيه الجمعة، كما لو مر إنسان في السفر ببلد، ودخل فيه ليقيل، ويستمر في سيره بعد الظهر فإنها تلزمه الجمعة … فالمسافر لا جمعة عليه، والمقيم أيضاً لا جمعة عليه، لكن إن أقامها مستوطنون في البلد لزمته بغيره لا بنفسه).
وهنا لفتة فقهية ترددت في كتابتها، وهو أن رأي ابن عثيمين المعروف في ترخص المسافر برخص السفر مهما طالت مدة سفره يجب أن يؤخذ بقيوده، وهو أنه لا يرخص بترك جمعة لمن نزل في بلد، ولا بترك جماعة لمن سمع النداء وإن كان مسافراً، ومن أخذ برأيه في الرخصة وترك رأيه في العزيمة فقد لفّق تلفيقاً غير مقبول؛ فرأي الشيخ متصل ببعضه، وقد قال في فتاويه (١٥/ ٣٦٢): (ومن ظن أن قولنا بجواز الترخص برخص السفر لهؤلاء المبتعثين يقتضي سقوط الجماعة والجمعة عنهم، ويبيح لهم الصلاة في بيوتهم= فقد أخطأ في ظنه)، ومعنى ترخص المسافر عنده في الصلاة كما في فتاويه (١٥/ ٣٦٤): (لكن إذا فاتتك الصلاة هناك أو كنت في مكان بعيد عن المساجد، فإنك تصلي الرباعية ركعتين).
(٢) قال: (أرى أن أحكام السفر تغيرت كثيرًا في هذه الأزمنة؛ لقُرب البلاد، وسهولة المواصلات، ووجود الاستراحات، فعلى المسافر إذا مر في طريقه يوم الجمعة ببلد، أو قد سمع النداء للجمعة أن يحضرها ويُصلي، حيث قد يمر يوم الجمعة بعدة مساجد جوامع في طريقه بخلاف الأعوام الماضية، فإنه يسير يومًا أو نحوه لا يمر بالجوامع، فلذلك قالوا: المسافر لا جمعة عليه أي: للبُعد والمشقة التي انتفت هذه الأزمنة، وأيضًا فإذا أقام في البلد في فندق أو منزل بأجرة، وتمتع بما يتمتع به المقيمون مع الفرش، والتكييف والسرر والأدوات، فهو كالمقيم لا عذر له، ولا مشقة عليه تسقط عنه صلاة الجمعة والجماعة، وتحمله على القصر، وترك التطوع بالسنن الرواتب). الفتوى رقم (٦٩٦١) في موقعه الرسمي.
(٣) قال في منحة العلام (٤/ ٨٢): (إن كان المسافر نازلاً فالأظهر أن الجمعة تلزمه إذا سمع النداء).

<<  <  ج: ص:  >  >>