وهو رأي ابن القيم (١)، ورجحه بعض المعاصرين ونُسب قولهم إلى الشذوذ، وهذا هو الرأي المراد بحثه، وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمه.
(١) قال في كتابه الصلاة ص (٧٥): (فأخبرونا أي كتاب أو سنة أو أثر عن صاحب نطق بأن من أخر الصلاة وفوتها عن وقتها الذي أمر الله بإيقاعها فيه عمدا يقبلها الله منه بعد خروج وقتها، وتصح منه وتبرأ ذمته منها ويثاب عليها ثواب من أدى فريضته. هذا والله ما لا سبيل لكم إليه البتة حتى تقوم الساعة)، وأفاض في هذه المسألة أيضاً في مدارج السالكين (١/ ٣٨٠ - ٣٩٠)، وقد استدل لهذا القول بما لم أره عند غيره، حتى قال الألباني في السلسة الصحيحة (١/ ٧٥٤): (ومن شاء تفصيل الكلام فيها فليرجع إلى كتاب الصلاة لابن القيم -رحمه الله تعالى- فإنه أشبع القول عليها مع التحقيق الدقيق بما لا تجده في كتاب) انتهى، وظاهر استدلالاته فيه أن التأخير الذي لا يقضى هو تأخير صلاة الليل إلى النهار أو العكس من المتعمد لذلك، كما هو تقرير شيخه ابن تيمية.