للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل]

المسألة الأولى: أدلة القائلين بعدم صحة صلاة التطوّع من المضطجع القادر على القيام:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

١/ بـ (عموم الأدلة على افتراض الركوع والسجود والاعتدال عنهما، ولم ينقل عنه -صلى الله عليه وسلم- فعل ذلك ليخصص به العموم) (١)، و (لأن قوام الصلاة بالأفعال، فإذا اضطجع فقد ترك معظمها وانمحت صورتها) (٢)، (وليس الاضطجاع في شيء من أشكال الصلاة) (٣).

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال:

- بأن عموم الأدلة مخصوصة بقوله -صلى الله عليه وسلم-: « … ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد» (٤)، قال البخاري: (نائماً عندي مضطجعاً ها هنا).

- ثم إن الركوع و السجود والاعتدال لا يلزم سقوطهما على من صلّى النافلة مضطجعاً بل (يلزمه أن يقعد للركوع والسجود) (٥)، قال ابن حجر: (والأصح عند المتأخرين أنه لا يجوز للقادر


(١) كشاف القناع (١/ ٤٤١)، وانظر: النكت على المحرر (١/ ٨٦)، دقائق أولي النهى (١/ ٢٤٨).
(٢) الشرح الكبير للرافعي (١/ ٤٨٨)، وانظر: مغني المحتاج (١/ ٣٥٢).
(٣) معالم السنن (١/ ٢٢٥).
(٤) أخرجه البخاري (١١١٦) من حديث عمران بن حصين -رضي الله عنه-.
(٥) الإقناع للشربيني (١/ ١٣١)، وقال ابن مفلح في النكت (١/ ٨٧): (فإن قلنا بالجواز فهل له الإيماء فيه وجهان).

<<  <  ج: ص:  >  >>