للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإيماء للركوع والسجود وإن جاز التنفل مضطجعا بل لا بد من الإتيان بالركوع والسجود) (١).

- (وإنما ورد الحديث بالترخيص في القيام والقعود فيبقى ما عداهما على مقتضاه) (٢)، و كما لا يسقطان عمن صلى قاعداً.

وأجيب عن هذه المناقشة:

- بأن (هذا الحديث إنما كان في المعذور) (٣)، و (المريض الذي لا يستطيع إلا ذلك، وأجره على النصف مما قبله، فإن تحمل المشقة وأتى بالزائد تم أجره؛ لأن الخطاب في الحديث كان لعمران، ومعلوم من حاله أنه كان مريضاً) (٤)، (وقد روي بألفاظ تدل على أنه لم يقصد به النافلة، وإنما قصد به الفريضة) (٥)، (وكذلك جاء مصرحاً به أنه خرج عليهم وهم يصلون قعوداً بسبب مرض عرض لهم، فذكر هذا القول) (٦).

- (ألا ترى قوله: (كان مبسورًا) وهذا يدل على أنه لم يكن يقدر على أكثر مما أدى به فرضه وهذه صفة صلاة الفرض) (٧).


(١) فتح الباري (٢/ ٥٨٦).
(٢) المجموع (٣/ ٢٧٦).
(٣) جامع المسائل لابن تيمية (٦/ ٣٣٣).
(٤) النجم الوهاج (٢/ ١٠٤)، وسياق الحديث في البخاري هكذا: (أن عمران بن حصين -وكان رجلاً مبسوراً- … ).
(٥) التمهيد (١/ ١٣٤).
(٦) جامع المسائل (٦/ ٣٣٣)، يعني في حديث آخر كما في حديث أنس قال: قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- المدينة وهي محمّة، فحمّ الناس، فدخل النبي -صلى الله عليه وسلم- المسجد، والناس قعود يصلون، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «صلاة القاعد نصف صلاة القائم، فتجشم الناس الصلاة قياماً» أخرجه أحمد (١٢٣٩٥) قال ابن حجر في الفتح (٢/ ٥٨٥): (رجاله ثقات وعند النسائي متابع له من وجه آخر، وهو وارد في المعذور فيحمل على من تكلف القيام مع مشقته).
(٧) شرح البخاري لابن بطال (٣/ ١٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>