للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ]

الكنائس في اللغة: جمع كنيسة (وهي معربة أصلها كُنْشِت) (١)، (وهي تقع على بيعة النصارى وصلاة اليهود) (٢)، وفي القاموس: (متعبد اليهود أو النصارى أو الكفار) (٣).

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي، وقد قيل: (الكنيسة متعبد اليهود وتطلق أيضا على متعبد النصارى) (٤)، وقيل: (الكنيسة: موضع صلاة اليهود وجمعها الكنائس، والبِيعَة موضع صلاة النصارى وجمعها البِيَع) (٥)، والأصل التباين (٦)، على أن أحكام المعابد غير الإسلامية واحد، فما يقال في الكنيسة فإنه لايختص به (٧)، ولما ذكر ابن القيم معابد للنصارى ذُكرت في الشروط العمرية المشهورة -وستأتي- قال: (وحكم هذه الأمكنة كلها حكم الكنيسة) (٨).

وقبل الشروع في بيان حكم المسألة، يحسن معرفة أقسام أمصار


(١) لسان العرب (٦/ ١٩٩)، وانظر: تهذيب اللغة (٨/ ١٨٠).
(٢) المغرب في ترتيب المعرب ص (٤١٧).
(٣) القاموس المحيط (١/ ٥٧١)، وانظر: تاج العروس (١٦/ ٤٥٣)، قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات (٤/ ١٢٠): (والكنيسة: المتعبد للكفار).
(٤) المصباح المنير (٢/ ٥٤٢).
(٥) طلبة الطلبة ص (٩٣).
(٦) انظر: المطلع على ألفاظ المقنع ص (٢٦٧).
(٧) انظر: أحكام المعابد للعصيمي ص (٢٢).
(٨) أحكام أهل الذمة (٣/ ١١٧٢)، وقال ابن حجر في الفتح (١/ ٥٣١): (ويدخل في حكم البِيعة: الكنيسة، وبيت المدراس، والصومعة، وبيت الصنم، وبيت النار، ونحو ذلك).

<<  <  ج: ص:  >  >>