للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسلمين التي يعيش فيها غير المحاربين، فـ (البلاد التي تفرّق فيها أهل الذمة والعهد ثلاثة أقسام:

أحدها: بلاد أنشأها المسلمون في الإسلام (١).

الثاني: بلاد أنشئت قبل الإسلام، فافتتحها المسلمون عنوة (٢)، وملكوا أرضها وساكنيها.

الثالث: بلاد أنشئت قبل الإسلام، وفتحها المسلمون صلحاً) (٣).

وبعبارة أخرى فإنه لا (يخل حالهم من ثلاثة أقسام: أحدها: ما أحياه المسلمون. والثاني: ما فتحوه عنوة. والثالث: ما فتحوه صلحاً) (٤).

وهذا هو تحرير محل الشذوذ، وتبيين محل النزاع في المسألة:

١. أما جزيرة العرب أو الحجاز؛ فلها عند الفقهاء خصوصية، ولايجوز فيها إحداث الكنائس ولا إبقاؤها، فهي أشد من غيرها في ذلك (٥).


(١) (وهو: ما ابتدأ المسلمون إنشاءه في بلاد الإسلام من موات لم يجر عليه ملك كالبصرة والكوفة) كما في الحاوي الكبير (١٤/ ٣٢١).
(٢) في طلبة الطلبة ص (٨٦): (عنوة أي: قهراً على وجه عناء أهلها … والعاني الأسير).
(٣) أحكام أهل الذمة (٣/ ١١٧٣).
(٤) الحاوي الكبير (١٤/ ٣٢١).
(٥) قال الطبري في اختلاف الفقهاء- كتاب الجهاد والجزية وأحكام المحاربين ص (٢٣٦): (وأجمعوا أنه ليس لهم أن يبتدئوا إحداث بيعة ولا كنيسة في أمصار المسلمين التي مصّروها، ولافي شيء من أرض الحجاز)، وفي فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الثانية (١/ ٤٦٩): (أجمع العلماء -رحمهم الله تعالى- على أن بناء المعابد الكفرية، ومنها الكنائس في جزيرة العرب، أشد إثماً وأعظم جرماً؛ للأحاديث الصحيحة الصريحة بخصوص النهي عن اجتماع دينين في جزيرة العرب)، وفي الموسوعة الفقهية الكويتية (٣/ ١٣٣): (صرّح الحنفية بأن أرض العرب - الحجاز وما سواه - لا يجوز إحداث كنيسة فيها، ولا بيعة، ولا صومعة، ولا بيت نار، ولا صنم، تفضيلاً لأرض العرب على غيرها، وتطهيرا لها عن الدين الباطل كما عبر صاحب البدائع. وسواء في ذلك مدنها وقراها وسائر مياهها. وكذلك لا يجوز إبقاء شيء منها محدث أو قديم، أي سابق على الفتح الإسلامي. ويفهم مثل ذلك من كلام المالكية وعند الشافعية والحنابلة: أن ذلك في الحجاز خاصة. أما سائر أرض العرب فحكمها حكم غيرها من بلاد الإسلام) انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>