للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢. وأما (ما مصَّره المسلمون كالكوفة والبصرة وبغداد وواسط، فلا يجوز فيها إحداث بيعة، ولا كنيسة، ولا مجتمع لصلاتهم، ولا صومعة بإجماع أهل العلم) (١).

٣. وكذلك (ما فتحه المسلمون عنوة؛ فلا يجوز فيها إحداث شيء بالإجماع، وما كان فيها شيء من ذلك، هل يجب هدمه؟) (٢)، فيه خلاف و (في وجوب هدمها قولان: ولا نزاع في جواز هدم ما كان بأرض العنوة إذا فتحت) (٣)، و (الصحابة -رضي الله عنهم-، فتحوا كثيرا من البلاد عنوة، فلم يهدموا شيئاً من الكنائس … ولأن الإجماع قد حصل على ذلك، فإنها موجودة في بلاد المسلمين من غير نكير) (٤).


(١) فتح القدير لابن الهمام (٦/ ٥٨)، وسيأتي توثيق لحكايات الإجماع عن غيره في الأدلة -بإذن الله-.
(٢) فتح القدير لابن الهمام (٦/ ٥٨).
(٣) مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٨/ ٦٥٥).
(٤) المغني لابن قدامة (٩/ ٣٥٥)، ولا نزاع في الجواز كما قال ابن تيمية، ولا يعارض ذلك مانقله ابن قدامة، ولذلك قال ابن تيمية بعد ذلك مايؤيد ماذكره ابن قدامة كما في الفتاوى (٢٨/ ٦٥٥): (ولو أقرت بأيديهم لكونهم أهل الوطن كما أقرهم المسلمون على كنائس بالشام ومصر، ثم ظهرت شعائر المسلمين فيما بعد بتلك البقاع، بحيث بنيت فيها المساجد: فلا يجتمع شعائر الكفر مع شعائر الإسلام)، قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة (٣/ ١٢٠٠ - ١٢٠٢): (وفصل الخطاب أن يقال: إن الإمام يفعل في ذلك ما هو الأصلح للمسلمين … ويدل عليه أن عمر بن الخطاب والصحابة معه أجلوا أهل خيبر من دورهم ومعابدهم بعد أن أقرهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيها … فبهذا التفصيل تجتمع الأدلة، وهو اختيار شيخنا، وعليه يدل فعل الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من أئمة الهدى، وعمر بن عبد العزيز هدم منها ما رأى المصلحة في هدمه وأقر ما رأى المصلحة في إقراره. وقد أفتى الإمام أحمد المتوكل بهدم كنائس السواد وهي أرض العنوة).

<<  <  ج: ص:  >  >>