للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التأويل، أحدها: أن ذلك منسوخ، فإنه قد ثبت إباحة تحلي النساء بالذهب، الثاني: أن هذا في حق من لا يؤدي زكاته دون من أداها … الثالث: أنه في حق من تزينت به وأظهرته … الرابع من الاحتمالات: أنه إنما منع منه في حديث الأسورة والفتخات لما رأى من غلظه؛ فإنه مظنة الفخر والخيلاء) (١)، زاد ابن القيم احتمالاً خامساً بقوله: (طائفة سلكت بها مسلك التضعيف وعللتها كلها) (٢).

- والإجماع المحكي الذي تبين حفظه، يقوي القول بالنسخ كما قال ابن شاهين: (كان في أول الإسلام يلبس الرجال الخواتيم الذهب، وغير ذلك، وكان الحظر قد وقع على الناس كلهم، ثم أباحه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للنساء دون الرجال، فصار ما كان على النساء من الحظر مباحاً لهم فنسخت الإباحة الحظر) (٣)، وقال البيهقي: (باب سياق أخبار تدل على إباحته للنساء)، ثم ذكر أربعة أحاديث، ثم قال: (فهذه الأخبار وما ورد في معناها تدل على إباحة التحلي بالذهب للنساء، واستدللنا بحصول الإجماع على إباحته لهن على نسخ الأخبار الدالة على تحريمه فيهن خاصة، والله أعلم) (٤)، وقال الشوكاني: (ومن أعظم الأدلة الدالة على ترجيح أحاديث التحليل … أنه قد قام الإجماع على ذلك … الواجب هاهنا المصير إلى القول بالنسخ … أو المصير إلى التأويل … أو المصير إلى التعارض البحت على تسليم عدم إمكان التأويل، وحينئذ يتحتم ترجيح أحاديث التحليل على أحاديث التحريم؛ لكثرتها ولكونها


(١) الترغيب والترهيب (١/ ٣١٣ - ٣١٤).
(٢) تهذيب السنن (١١/ ٢٠١).
(٣) ناسخ الحديث ومنسوخه ص (٤٤٦).
(٤) السنن الكبرى (٤/ ٤٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>