(٢) قال في فقه السنة (١/ ٣١٦): (وتجب صلاة الظهر على من تخلف عن الجمعة لحضوره العيد عند الحنابلة. والظاهر عدم الوجوب). (٣) قال في البدر التمام (٣/ ٤٣٧) بعد نقله قول عطاء وفعل ابن الزبير: (على القول بأن الجمعة أصل في يومها، والظهر بدل، فهو يقتضي صحة هذا القول، لأنه إذا سقط وجوب الأصل مع إمكان أدائه سقط البدل. وظاهر الحديث أيضًا حيث رخص لهم في الجمعة، ولم يأمرهم بصلاة الظهر مع تقرر إسقاط الجمعة للظهر يدل على صحة هذا القول، والله أعلم)، قال الصنعاني في مختصره سبل السلام (١/ ٤٠٩): (وأيّد الشارح مذهب ابن الزبير) انتهى، وتعقب الشارح. (٤) قال في نيل الأوطار (٣/ ٣٣٦): (قوله: (لم يزد عليهما حتى صلى العصر) ظاهره أنه لم يصل الظهر، وفيه أن الجمعة إذا سقطت بوجه من الوجوه المسوغة لم يجب على من سقطت عنه أن يصلي الظهر، وإليه ذهب عطاء، حكي ذلك عنه في البحر. والظاهر أنه يقول بذلك القائلون بأن الجمعة الأصل. وأنت خبير بأن الذي افترضه الله تعالى على عباده في يوم الجمعة هو صلاة الجمعة، فإيجاب صلاة الظهر على من تركها لعذر أو لغير عذر محتاج إلى دليل، ولا دليل يصلح للتمسك به على ذلك فيما أعلم) انتهى، وقوله: (الظاهر أنه يقول بذلك القائلون بأن الجمعة الأصل) غير مسلم به، إلا أن أراد به على سبيل اللزوم كما سبق في كلام المغربي، وإلا فالذين يقولون بأن الجمعة أصل غير بدل لا يرخصون بترك الجمعة أصلاً في مثل هذه الحال، إلا الحنابلة فيرخصون في ترك الجمعة لمن شهد العيد لكنهم لا يسقطون صلاة الظهر لمن لم يصل الجمعة.