للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- هذه هي الأقوال في المسألة: فهي بين الاستحباب أو عدم الاستحباب أو الإباحة، ولم أقف على قائل بالبدعية، أما القول بالوجوب ففيه بعد.

سبب الخلاف:

الذي يظهر في سبب الخلاف هنا:

١/ الاعتقاد بأن هذا من البدع الإضافية، وهو مبني على تخصيص العموم بعدم جريان العمل، قال الألباني: (العمل بالعمومات التي لم يجر العمل بها على عمومها هو أصل كل بدعة في الدين) (١)، وهو نفس المعنى الذي جعله يقول بوجوب الأخذ مما زاد عن القبضة من اللحية وبدعية تركها، وعدم جريان العمل هنا هو موطن النزاع، فالألباني يثبته وغيره ينفيه، فالخلاف ليس في التأصيل وإنما في التنزيل.

٢/ تحصيل مذهب السلف بالفهم والاستدلال المجرد، وجعل المخالفة لهذا الفهم مخالفة للسلف وابتداعاً في الدين، قال ابن تيمية: (مذهب السلف إن كان يعرف بالنقل عنهم فليرجع في ذلك إلى الآثار المنقولة عنهم، وإن كان إنما يعرف بالاستدلال المحض بأن يكون كل من رأى قولا عنده هو الصواب قال: "هذا قول السلف لأن السلف لا يقولون إلا الصواب وهذا هو الصواب" فهذا هو الذي يجرئ المبتدعة على أن يزعم كل منهم: أنه على مذهب السلف فقائل هذا القول قد عاب نفسه بنفسه حيث انتحل مذهب السلف بلا نقل عنهم بل بدعواه: أن قوله هو الحق) (٢).


(١) السلسلة الضعيفة (١٣/ ٣٤٢)، وانظر: البدعة الشرعية ص (٦٥).
(٢) مجموع الفتاوى (٤/ ١٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>