للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل]

المسألة الأولى: أدلة القائلين بوجوب زكاة الأوراق النقدية (١):

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

١/ قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} (٢)، وقوله: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ} (٣).

وجه الاستدلال:

عموم الآية يدخل فيه الأوراق النقدية (٤)، لأنها من جملة الأموال، بل هي أهم الأموال اليوم وأكثرها رواجاً، وحلّت محل النقدين في كل تعامل كما يوضحه الدليل الآتي.


(١) مرّت الأوراق النقدية في بداية ظهورها إلى اختلاف في حقيقتها، فمن قائل: بأنها سندات وزكاتها عنده زكاة الديون، ومن قائل: بأنها عروض، ولازم قوله أن زكاتها زكاة العروض إن أعدت للتجارة، ومنهم من ألحقها بالفلوس واختلفوا في الفلوس هل هي كالعروض أو كالنقدين، أو هي كالنقدين في الزكاة وربا النسية فقط، ومنهم جعل الأوراق بدلاً عن أحد النقدين وللبدل حكم المبدل عنه في أحكامه، ثم استقرت الفتوى بأن الأوراق نقد مستقل قائم بذاته يجري عليه ما يجري على الذهب والفضة من أحكام النقدية، وبه صدر قرار هيئة كبار العلماء، وقرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وهو المتقرر في الموسوعة الفقهية الكويتية، وبه أفتت دار الإفتاء المصرية، وانتهت إليه العديد من الرسائل العلمية المتخصصة كرسالة الورق النقدي للمنيع، ورسالة الربا والمعاملات المصرفية للمترك، ورسالة أحكام الأوراق النقدية والتجارية للجعيد، ورسالة فقه الزكاة للقرضاوي، ورسالة نوازل الزكاة للغفيلي، وسيكون الاستدلال للرأي الذي اتفقت عليه المجامع وانتهت إليه الدراسات واستقرت عليه الفتوى.
(٢) من الآية (١٠٣) من سورة التوبة.
(٣) الآية (٢٤) من سورة المعارج.
(٤) انظر: مجموع مؤلفات السعدي (٢٤/ ٢٤٧)، أضواء البيان (٨/ ٢٩٣)، أحكام الأوراق النقدية والتجارية ص (١٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>