للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصبح تعريفه الآن متفقاً عليه لدى علماء الاقتصاد والمال بأنه الشيء الذي يلقى قبولاً عامًا كوسيط للتبادل) (١).

- ومن محترزات التعريف قولهم: (عاماً) احترازا من وسيط التبادل الذي يكون قبوله خاصاً؛ كالشيكات، والسندات الإذنية، والكمبيالات، وتعبيرهم بـ (يلقى) بالمضارع دون الماضي (لقي)، احتراز من العملات السابقة التي بطل التعامل بها عرفاً أو نظاماً (٢)، والقبول العام للتبادل (سواء كان للندرة الكامنة في نفسه كالذهب والفضة، أو كان للثقة والحكم السلطاني كالأوراق النقدية) (٣).

- وهذا التعريف الجامع للنقد أشار إليه الإمام مالك، وقرره أبو العباس ابن تيمية، حيث قال مالك: (لو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى تكون لها سكة وعين، لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظِرة) (٤)، وقال ابن تيمية: (وأما الدرهم والدينار فما


(١) المرجع السابق ص (٤٠)، وانظر: الأساس في علم الاقتصاد ص (٣٠٠).
(٢) المرجع السابق ص (١٩).
(٣) المرجع السابق ص (٤١).
(٤) المدونة (٣/ ٥)، ومما يستدعي التنبيه عليه في كلام مالك، ولم أقف على من نبه عليه ممن ينقل هذه العبارة وهم كثير، هو ماقاله المغربي المالكي في قرة العين بفتاوى علماء الحرمين ص (٣٤٤): (اعلم رحمك الله تعالى أن المأخوذ من المدونة هو أن الفلوس ونحوها مما جعل سكة وعيناً، وجرى به التعامل بين الناس لا يعطى حكم الدنانير، والدراهم إلا في بابي الصرف والربا بنوعيه، نظرا لكونه صارفاً بالسكة من نوع الدنانير والدراهم، وأما في غير هذين البابين كالزكاة فإنما يعطى ما ذكر حكم العروض في جريان زكاته على حسب الإدارة والاحتكار مما هو موضح في كتب الفقه، ففي كتاب الزكاة من المدونة ما نصه قلت: أرأيت لو كانت عند رجل فلوس في قيمتها مائتا درهم، فحال عليها الحول ما قول مالك في ذلك؟ قال: لا زكاة عليه فيها، وهذا مما لا اختلاف فيه، إلا أن يكون ممن يدير فتحمل محمل العروض، قال: وسألت مالكا عن الفلوس تباع بالدنانير أو بالدراهم نظرة، أو تباع الفلس بالفلسين؟ فقال مالك: إني أكره ذلك، وما أراه مثل الذهب والورق في الكراهية. انتهى) هكذا قال والأوراق النقدية ليست هي الفلوس، ولذلك جاء في أسهل المدارك وهو مالكي أيضاً (١/ ٣٧٠): (الأوراق الحادثة التي يتعامل بها الناس معاملة النقود، فقد اختلف فيها العلماء اختلافاً كثيراً، منهم من أفتى بعدم وجوب الزكاة فيها … ومنهم أي: من العلماء من أفتى بوجوب الزكاة فيها أي في الأوراق الحادثة؛ لتعامل الناس بها معاملة النقدين بدون توقف، لأن من ملكها يعد مالكاً للنقود عرفاً، ولذا ألحقوها بالنقود، والنفس تميل إلى هذا القول، بل الحق الذي نعتقده وندين الله به أن فيها زكاة ما دام الناس يتعاملون بها معاملة النقود)، وقد أكّد وجود الفرق بين الفلوس والورق النقدي الصادق االغرياني في كتابه مدونة الفقه المالكي (٢/ ٢٣٤)، وسيأتي ذكر الفروق.

<<  <  ج: ص:  >  >>