للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعرف له حد طبعي ولا شرعي بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح؛ وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق المقصود به؛ بل الغرض أن يكون معياراً لما يتعاملون به والدراهم والدنانير لا تقصد لنفسها بل هي وسيلة إلى التعامل بها، ولهذا كانت أثماناً؛ بخلاف سائر الأموال فإن المقصود الانتفاع بها نفسها؛ فلهذا كانت مقدرة بالأمور الطبعية أو الشرعية، والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيفما كانت) (١).

- وقد (مرّ النظام النقدي القائم الآن بمراحل تاريخيه، تطور فيها من حال إلى حال حتى وصل إلى ما نحن عليه الآن، وما زال يتطور حتى يتنبأ بعض رجال الاقتصاد أن نصل في وقت قريب إلى الحال التي لا نحتاج أن نحمل نقودًا حين نتسوق) (٢).

- و (من المعلوم أن التعامل بالورق بدلاً عن الذهب والفضة أمر قد حدث بعد عصور الأئمة الأربعة، وعصور تدوين الفقه الإسلامي،


(١) مجموع الفتاوى: (١٩/ ٢٥١ - ٢٥٢).
(٢) المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (١٢/ ٣٧)، وانظر في مراحل تطور النقد من المقايضة إلى الورق النقدي: الورق النقدي للمنيع ص (٢٣ - ٣٧)، نوازل الزكاة ص (١٤٩ - ١٥١)، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (١٢/ ٣٧ - ٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>