(٢) قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٣٢): (جوّز بعض العلماء تأخير الصلاة في بعض الأوقات كحال المسايفة. كقول أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين. والذي عليه أكثر العلماء أنه لا يجوز تأخير الصلاة بحال، وهو قول مالك والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه، لكن يجوز الجمع بين الصلاتين لعذر عند أكثر العلماء). (٣) مراتب الإجماع ص (٢٥). (٤) قال السرخسي في المبسوط (١/ ١٢٣): (أما المحبوس في السجن فإن كان في موضع نظيف وهو لا يجد الماء كان أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- يقول: إن كان خارج المصر صلى بالتيمم، وإن كان في المصر لم يصل، وهو قول زفر -رضي الله تعالى عنه- ثم رجع فقال: يصلي ثم يعيد، وهو قول أبي يوسف ومحمد -رحمهما الله تعالى-).